.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «كشف اللثام (١) والرياض (٢)» لا فرق في المشهور بين احتراق القرص كلّه واحتراق بعضه أداءً وقضاءً. قلت : وبهذا الإطلاق صرّح الشهيدان (٣) وغيرهما (٤).
ولا أجد مخالفاً في ذلك إلّا ما يظهر من «المقنع» حيث قال فيه : إذا احترق القرص كلّه فصلّها في جماعة ، وإن احترق بعضه فصلّها فرادى (٥). فيظهر منه فيه كما نقل عن ظاهر والده (٦) أيضاً نفي الجماعة عند احتراق البعض. وفي «النجيبية» هو متروك بين الأصحاب. وقال جماعة (٧) : قد يريد الصدوقان نفي تأكّد الاستحباب مع احتراق البعض ، وخبر ابن أبي يعفور (٨) نصّ على أنّ الجماعة عند الإيعاب آكد ، وإلّا ما يظهر من المفيد من نفيها في القضاء حيث قال : إذا احترق قرص القمر كلّه ولم يعلم به حتّى أصبح صلّاها جماعة ، وإن احترق بعضه ولم تعلم به حتّى أصبحت صلّيت القضاء فرادى (٩).
هذا وليست الجماعة شرطاً في صحّتها عندنا وعند أكثر العامّة كما في «الذكرى (١٠)». وفي «التذكرة» هذه الصلاة مشروعة مع الإمام وعدمه إجماعاً منّا ،
__________________
(١) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٥٨.
(٢) رياض المسائل : في مستحبّات صلاة الآيات ج ٤ ص ١٣٤.
(٣) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢١٧ ، وروض الجنان : في صلاة الكسوف ص ٣٠٥ س ٧.
(٤) كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٦٩.
(٥) المقنع : في صلاة الكسوف ص ١٤٣.
(٦) نقله عنه في المختلف : ج ٢ ص ٢٩٠ ، وفي المهذّب البارع : ج ١ ص ٤٢٧.
(٧) منهم العلّامة في مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٢٩١ ، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢١٧ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٤٠.
(٨) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ٢ ج ٥ ص ١٥٧.
(٩) المقنعة : في صلاة الكسوف ص ٢١١.
(١٠) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢١٧.