.................................................................................................
______________________________________________________
والمدارك (١) والذخيرة (٢) والنجيبية» هذا إنّما يتمّ مع العلم بذلك أو الظنّ الحاصل من أخبار رصدي أو غيره ، وأمّا بدونه فربّما كان التخفيف ثمّ الإعادة مع عدم الانجلاء أولى ، لما في التطويل من التعرّض لخروج الوقت قبل الإتمام. وقال في «الفوائد الملية» خصوصاً على القول بأنّ آخره الأخذ في الانجلاء ، فإنّه محتمل في كلّ آنٍ من آنات الكسوف ، وأصالة عدم الانجلاء لا يدفع هذه الفريضة (٣). وقال في «المسالك» : يمكن عموم استحباب الإطالة وإن لم يتفق موافقة القدر ، لأصالة البقاء. وكيف كان ، فتخفيف الصلاة مع الجهل بالحال ثمّ الإعادة تحصيلاً للفضيلة أحوط ، انتهى (٤).
قلت : هذا منهم مبنيّ على القول بأنّه مع خروج الوقت قبل الإتمام يجب القطع ، ويأتي إن شاء الله تعالى كلام المخالف في ذلك والمتردّد. وينقدح هنا إشكال لم أظفر بحلّه يأتي ذكره في المطلب الثاني عند قوله : ولو قصر زمان الموقّتة.
ويستفاد من جملة الأخبار استحباب الإطالة حتّى للإمام مطلقاً ، لكنّ في الصحيح (٥) : «إلّا أن يكون إماماً يشقّ على مَن خلفه» وهو مع صحّة سنده أوفق بعموم النصوص في بحث الجماعة الآمرة بالإسراع والتخفيف ، فيمكن حمل أخبار الباب على صورة رغبة المأمومين في الإطالة. وفي «الوسائل (٦)» باب استحباب إطالة الكسوف بقدره حتّى للامام ، وأورد فيه مرسل الصدوق وخبر القداح. وفي «الحدائق» الجمع بين الروايات لا يخلو من الإشكال ، انتهى (٧).
__________________
(١) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٤٢.
(٢) ذخيرة المعاد : في صلاة الكسوف ص ٣٢٦ س ٢٣.
(٣) الفوائد الملية : في صلاة الآيات ص ٢٦٧.
(٤) مسالك الأفهام : في صلاة الآيات ج ١ ص ٢٦٠.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ٦ ج ٥ ص ١٥٠.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ج ٥ ص ١٥٤.
(٧) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج ١٠ ص ٣٣٨.