.................................................................................................
______________________________________________________
وذكر ابن طاووس في كتاب «الاستخارات» أنّه رأى في بعض نسخ المقنعة زيادة ، قال : وهذا لفظ الزيادة : وهذه الرواية شاذّة ليست كالّذي تقدّم لكنّا أوردناها على وجه الرخصة دون محض العمل بها ، انتهى ، ثمّ قال : والنسخ الصحيحة العتيقة لم توجد فيها هذه الزيادة. ثمّ أجاب عن الشذوذ بوجوه كثيرة ، منها أنّه لم يقل كلّ رواية وردت فيها شاذّة وأنّ شذوذها لأنّه تضمّنت فلان بن فلان وافعل والمعروف المألوف ابن فلانة وافعله ، ثمّ ذكر وجوهاً لا طائل تحتها سوى قوله : إنّ جدّه لم يتعرّض لذلك في التهذيب ، ولو كان يعرف منه إنكاره أو كانت النسخة الّتي فيها الشذوذ موجودة لتعرّض لذلك. وقال ابن طاووس : قد اعتبرت كلّما قدرت عليه من كتب أصحابنا المتقدّمين والمتأخّرين فما وجدت ولا سمعت أنّ أحداً أبطل هذه الاستخارة (١).
وقال في «المختلف» بعد نقل ما في السرائر : هذا الكلام في غاية الرداءة وأيّ فارق بين ذكره في كتب الفقه وكتب العبادات ، فإنّ كتب العبادات هي المختصّة به ، ومع ذلك فقد ذكره المفيد في المقنعة وهي كتاب فقه والشيخ في التهذيب وهو أصل الفقه ، وأيّ محصل أعظم من هذين؟ وهل استفيد الفقه إلّا منهما؟ وأمّا نسبة الرواية إلى زرعة ورفاعة فخطأ ، فإنّ المنقول روايتان ليس فيهما زرعة ولا رفاعة ، ثمّ أخذ يشنّع عليه بعدم معرفته بالروايات والرجال ، وأنّ زرعة ورفاعة ليسا من الفطحية ، وأنّ مَن حاله كذلك كيف يجوز له أن يقدم على ردّ الروايات والفتاوى ويستبعد ما نصّ عليه الأئمة صلوات الله عليهم؟ وهلّا استبعد القرعة وهي مشروعة إجماعاً في حقّ الأحكام الشرعية والقضاء بين الناس وشرعها دائم في جميع المكلّفين؟ وأمر الاستخارة سهلٌ يستخرج منه الإنسان معرفة ما فيه الخيرة في بعض أفعاله المباحة المشتبهة عليه منافعها ومضارّها الدنيوية ، انتهى (٢).
وقوله في «المختلف» : هلّا استبعد القرعة يريد به القرعة في الأحكام الشرعية
__________________
(١) فتح الأبواب : ص ٢٨٧ ٢٩٣ و ١٨٣.
(٢) مختلف الشيعة : في صلاة الاستخارة ج ٢ ص ٣٥٥ ٣٥٦.