بقائه) واتساع الوقت كما هو خيرة «الفقيه (١) والمقنع (٢)» قال فيهما : وإن لم تكن انجلت فليعد الصلاة وإن شاء قعد ومجّد الله. وهو المنقول عن الكاتب والقاضي ، وكذا المفيد على ما في «المختلف (٣) والتخليص» وخيرة الشيخ (٤) وجميع (٥) من تأخّر عنه إلّا من سنذكره. وفي «الذكرى (٦)» أنّه مذهب المعظم. وفي «التذكرة (٧) والكفاية (٨)» أنّه الأشهر. وفي «المنتهى (٩) والمدارك (١٠) والذخيرة (١١) والنجيبية والرياض (١٢) والمصابيح (١٣)» أنّه مذهب الأكثر.
وفي «المراسم (١٤)» أنّ عليه الإعادة ، كما نقل (١٥) عن «الكافي» وظاهرهما الوجوب كما تحتمله «المقنعة (١٦) وجُمل العلم والعمل (١٧)». وفي «المختلف» يشعر
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الآيات ذيل ح ١٥٣١ ج ١ ص ٥٤٩.
(٢) المقنع : في صلاة الكسوف ص ١٤٣.
(٣) مختلف الشيعة : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٢٨٥.
(٤) النهاية : في صلاة الكسوف ص ١٣٨.
(٥) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٠٣. وابن حمزة في الوسيلة : في صلاة الكسوف ص ١١٢ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : في صلاة الكسوف ص ١٠٩.
(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢١٤.
(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٨٧.
(٨) كفاية الأحكام : في صلاة الكسوف ص ٢٢ س ٧.
(٩) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥٣ س ١٨.
(١٠) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ، ص ١٤٢.
(١١) ذخيرة المعاد : في صلاة الكسوف ص ٣٢٦ س ٢٧.
(١٢) رياض المسائل : في مستحبّات صلاة الآيات ج ٤ ص ١٣٦.
(١٣) مصابيح الظلام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٠٥ س ٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(١٤) المراسم : في صلاة الكسوف ص ٨١.
(١٥) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٥٩.
(١٦) المقنعة : في صلاة الكسوف ص ٢١٠.
(١٧) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) ص ٤٦.