.................................................................................................
______________________________________________________
«قلت : أجيء إلى الإمام وقد سبقني بركعة في الفجر ، فلمّا سلّم وقع في قلبي أنّي أتممتُ فلم أزل أذكر الله تعالى حتّى طلعت الشمس فنهضت فذكرت أنّ الامام قد سبقني بركعة ، قال عليهالسلام : فإن كنت في مقامك فأتمّ بركعة وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة». فتدبّر ، نعم الأحوط الإعادة كما ذكره الفارق ، بل مطلقاً كما عليه الشيخ في النهاية ومَن تبعه لكنّ بعد إتمام الصلاة كما ذكرنا وتدارك ما يلزم السهو من سجدتيه ، انتهى (١) كلامه مع تغيير ما في عبارته. وفي «الدرّة السنية» أيضاً أنّ مختار النهاية أحوط. وتمام الكلام عند تعرّض المصنّف لذلك وهذا شيء جاء بالعارض.
وليعلم أنّ الظاهر أنّه لا فرق في الخلل الواقع في الصلاة بين الواجبة والمندوبة إلّا في الشكّ فإنّه يتخيّر في البناء على الأقلّ والأكثر ، سواء كان في الثنائية أو غيرها ، كذا قال المحقّق الثاني في «فوائد الشرائع» وقال : لا يجب سجود السهو في النافلة على الظاهر ، لأنّ النافلة لا تجب بالشروع فكيف يجب جبرانها؟ قال : ولا يحضرني في هذا كلام للأصحاب (٢). قلت : تقدّم لنا في السهو في صلاة العيد (٣) ما يُفهم منه فتوى الأصحاب وليلحظ ما ذكرناه في قطع (الصلاة ظ). وفي «الدروس (٤)» تبطل النافلة كما تبطل الفريضة وتفارقها في السورة والشكّ في العدد والزيادة سهواً. وزاد في «الموجز الحاوي (٥)» فيما لا يبطلها ترك الرفع من الركوع وترك طمأنينية الرفع منه ، وقد تقدّم لنا بيان ذلك. وفي «الموجز الحاوي» لو زاد سهواً في النافلة اغتفر بلا جبر وإن كان ركناً لا أن فعل تركاً واجباً أو ترك فعلاً من مشخّصات الواجب وإن لم يكن ركناً كتسبيح الركوع (٦) ، انتهى. قلت : مراده أنّه
__________________
(١) رياض المسائل : في الخلل السهوي ج ٤ ص ٢١٠ ٢١١.
(٢) فوائد الشرائع : في الخلل ص ٥٢ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٣) تقدّم في ص ٧١٥ ٧٢١.
(٤) الدروس الشرعية : في الركوع ج ١ ص ١٧٩.
(٥) الموجز الحاوي : في الركوع ص ٨٠.
(٦) المصدر السابق : في ما لا سبب له ولا وقت ص ١٠٤.