.................................................................................................
______________________________________________________
قال الاستاذ أدام الله سبحانه حراسته : لا يقال : مقتضى الصحيحتين وجوب أحد المذكورين تخييراً ، وأمّا المطلقات فلا تعارض المقيّد. لأنّا نقول : ليس كذلك ، بل ظاهرهما وجوب كلّ واحد علينا ، ولم يقل به أحد ، مضافاً إلى التعارض الواقع بينها ، فلم يبق ظاهرهما على حاله ، والوجوب التخييري وإن كان أقرب إلى الظاهر إلّا أنّه يوجب خروج أخبار كثيرة عن ظواهرها الّتي هي مفتي به عند جلّ الأصحاب ولم يقل أحد بالوجوب التخييري ، مع أنّ في موثقة عمّار (١) : «إن صلّيت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإنّ ذلك أفضل ، وإن أحببت أن تصلّي وتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز» انتهى (٢).
قلت : لمن قال بالوجوب تخييراً أن يقول : إنّا نقول بموجبه كما أنّ للقائل بوجوب الإعادة أن يقول ذلك ، كأن يقول إنّ المراد الفراغ من صلاة واحدة قبل انجلائه ولا يلزم منه عدم وجوب اخرى. ويجاب عن هذا بأنّ المراد الفراغ من صلاته الّتي خوطب بها ، فلو كان وراءها صلاة مخاطب بها لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، لكن على هذا يصحّ لابن إدريس أن يحتجّ به فيقول : قد قسّم الحال فيه إلى قسمين تطويل الصلاة بحيث يطابق الانجلاء وعدم تطويلها ، ولم يذكر الإعادة ، فلو كانت مستحبّة لم تكن القسمة حاصرة إلّا أن يقال : كان غرض السائل منحصراً في هذين القسمين وذلك لا ينافي استحباب الإعادة بدليلٍ آخر ، وليس المراد حصر جميع الأقسام الممكنة ، فهنا اقتصر على القسمين بحسب المقام فتأمّل.
هذا وقال في «نهاية الإحكام» باستحباب الإعادة مطلقاً (٣). وقيل : ثلاث مرّات انتهى (٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة : باب ٨ من أبواب صلاة الكسوف ح ٢ ج ٥ ص ١٥٣.
(٢) مصابيح الظلام : صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٠٥ س ٨.
(٣) نهاية الإحكام : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٧٨.
(٤) لم نعثر على قائله حسب ما تفحّصنا في كتب القوم.