.................................................................................................
______________________________________________________
العدم وانتفاء الحرج فى الدين ، بل لزوم تكليف ما لا يطاق كما في «كشف اللثام (١)». وفي «السرائر» مَن لم يتقّدم له العلم بالغصب بالمكان فلا إعادة عليه ، سواء علم قبل خروج الوقت أو بعد خروجه بلا خلاف ، وكذا الثوب المغصوب حرفاً فحرفاً (٢). وفي «الغنية» ولو لم يتقّدم له علم بالنجاسة والغصب فصلّى ثمّ علم بذلك والوقت باقٍ لزمته الإعادة ولم يلزمه بعد خروجه. وهذا حكم من سها فصلّى إلى يمين القبلة بدليل الإجماع (٣). وقد قال جماعة (٤) : جاهل نجاسة الثوب والبدن معذور بالنسبة إلى القضاء ، أمّا بالنسبة إلى الإعادة فلا. وقد تقدّم الكلام (٥) في جاهل النجاسة كما تقدّم (٦) في جاهل الغصب في بحث مكان المصلّي. وقال جماعة (٧) : لو علم الغصبيّة والنجاسة وجهل الحكم لم يعذر. وقال جماعة (٨) : ليس الجاهل بنجاسة ماء الطهارة كالجاهل بنجاسة الثوب والبدن والمكان. وفي «الدرّة وإرشاد الجعفرية (٩)» الإجماع على ذلك.
وتحقيق المقام أنّ جاهل الحكم وهو الجاهل بما اقتضاه الخطاب من وجوبٍ وحرمة ، حكمه وجوب الإعادة فيما عدا الوصفين السابقين ، لأنّه عامد. وأمّا
__________________
(١) كشف اللثام : في السهو ج ٤ ص ٤١٧.
(٢) السرائر : في السهو .. ج ١ ص ٢٤٧.
(٣) غنية النزوع : فيما يقطع الصلاة ص ١١١.
(٤) منهم الشيخ في المبسوط : في أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٨ ، وابن زهرة في غنية النزوع : في الصلاة ص ٦٦ ، والعلّامة في القواعد : في النجاسات ج ١ ص ١٩٥.
(٥) تقدّم في ج ١ ص ٥٢٠ ٥٣٢.
(٦) تقدّم في ج ٦ ص ١٣٧.
(٧) منهم المحقّق الأوّل في شرائع الإسلام : في المكان ج ١ ص ٧١ ، والعلّامة في نهاية الإحكام : في المكان ج ١ ص ٣٤١ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في المكان ج ٣ ص ٢١٩.
(٨) منهم الشهيد الأوّل في البيان : في الخلل ص ١٤٥ ، والمحقّق الكركي في شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في المنافيات ص ٢٩١ ٢٩٢.
(٩) الأسترآبادي في المطالب المظفّرية : في المنافيات ص ١١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).