.................................................................................................
______________________________________________________
قضية خ ل) كلام الشيخ في «المبسوط (١) والجُمل (٢)» حيث قال : يعيد من سجد على موضع النجس بعد علمه بذلك.
وفي «الرياض» لم يتقدّم لحكم السجود على الموضع النجس جهلاً ذكر ، لا هنا ولا في شيء ممّا وقفت عليه من كتب الفقهاء عدا الشهيد الثاني في الروض فى بحث الصلاة في الثوب النجس فألحقه به وبالبدن في الأحكام. وهو ظاهر غيره من الأصحاب حيث أحالوا الحكم في المقام إلى ذلك البحث وبحث المكان ، مع أنّهم لم يذكروه في شيء منهما على الخصوص. ولا ريب فيه إن كان إجماعا وإلّا فللوقف فيه مجال ، فإنّ مقتضى الاصول الإعادة في الوقت هنا للشكّ في الامتثال ، لإطلاق ما دلّ على اشتراط طهارة محلّ السجود من دون تقييد بصورة العلم وإن احتمل قريباً كونه كطهارة الثوب والبدن لكنّه ليس بمتحقّق كما تحقّق فيهما ، فبمجرّده لا يخرج عن إطلاق الأمر القطعي. نعم لو خرج الوقت لم يعلم وجوب القضاء بناءً على كونه فرضاً مستأنفاً ، ولا دليل عليه هنا عدا عموم الأمر بقضاء الفوائت ، وهو فرع تحقّق الفوات ولم يتحقّق بعد احتمال اختصاص الشرطيّة بحال العلم كما في النظائر ، وحينئذٍ فيدفع القضاء بالأصل السالم عن المعارض (٣).
__________________
(١) لم نظفر على نفس هذه العبارة في المبسوط وإنّما الّذي فيه قوله في فصل ما يجوز السجود عليه وما لا يجوز : والثاني أن يكون خالياً من نجاسة ، انتهى موضع الحاجة. (المبسوط ج ١ ص ٨٩). وقال في فصل أحكام السهو والشكّ ممّا يوجب الإعادة : ومن صلّى في ثوب نجس مع تقدّم علمه بذلك ، انتهى. (المبسوط ج ١ ص ١١٩). وقال في آخر فصل ما يجوز الصلاة فيه من المكان : ويستحبّ أن يكون جميع مكان المصلّي طاهراً لا نجاسة فيه غير أنّه متى كان موضع سجوده طاهراً وعلى الباقي نجاسة يابسة لا تتعدّى إليه أجزأته صلاته ، انتهى. (المبسوط ج ١ ص ٨٧). فعبارته المحكية في الشرح قسم منها منقولة في موضع ومسألة وقسم آخر منها منقولة في موضع ومسألة اخرى ، فتدبّر في عبارة الشرح فإنّه كثيراً ما نقل حاصل الفتوى الملتقاة من مواضع مختلفة من مفتيها فيحسب الناظر أنها عين عبارته.
(٢) الجُمل والعقود : في السهو ص ٧٦.
(٣) رياض المسائل : في الخلل السهوي ج ٤ ص ٢٠٣.