.................................................................................................
______________________________________________________
النفس الّذي لا ينافي الصلاة إن لم يؤكّدها ، اللهمّ إلّا أن يراد بزيادتها القصد إلى ابتداء الفعل إلى آخرها فإنّ البطلان حينئذٍ واضح ، لاستلزام ذلك رفع الفعل السابق وبطلان الاستدامة الحكميّة ، أو نقول : إنّ زيادتها على هذا الوجه لا تتحقّق إلّا مع المقارنة للتحريمة ومعها يتحقّق الإبطال أيضاً وإن استلزم اجتماع معرّفات كما في زيادة القيام المشروط بالركوع ، لكن في توقّف تحقّق النيّة على ذلك بحث ، فإنّ المراد من زيادة هذه الأركان صوَرها لا حقيقتها وإلّا لم تتحقّق زيادة ركن البتّة ، وحينئذٍ يتصوّر زيادة النيّة بدون التكبير وإن كان مقارنتها لها من جملة واجباتها ، إذ لا يراد بها إلّا القصد إلى الفعل على الوجه المخصوص ولا يتوقّف البطلان على الإتيان بجميع ما يعتبر فيها كما لو زاد ركوعاً بغير طمأنينة ولا ذكر ونحو ذلك. ويمكن الفرق بين الأمرين بأنّ حقيقة الركوع الركني تتمّ بدون ما ذكر. ومن ثمّ لو ركع كذلك ونسي باقي الواجبات حتّى الرفع منه وواجباته إلى أن دخل في السجود صحّت صلاته ، بخلاف ما لو أتى بالنيّة ونسي مقارنتها للتكبير فإنّ الصلاة لا تنعقد ، فدلّ ذلك على أنّ النيّة الّتي هي ركن لا تتمّ بدون المقارنة فكذا صورة ذلك. وقد سلف في مسألة ما إذا كبّر للافتتاح ثمّ كبّر له ثانياً ما له نفع تامّ في تحقيق المقام.
الثاني : القيام ، إن جعلناه ركناً كيفما اتّفق كما جعله بعضهم (١) واستثناه من القاعدة وعلى ما ذهب إليه المتأخّرون (٢) من أنّ الركن قيام خاصّ فلا استثناء.
الثالث : الركوع ، فيما لو سبق به المأموم إمامه سهواً فإنّه يعود إلى المتابعة ويعود إليه ثانياً.
الرابع : الركوع ، أيضاً إذا استدركه الشاكّ فيه في محلّه ثمّ تبيّن قبل رفع رأسه
__________________
(١) تقدّمت حكايته في ج ٦ ص ٥٥٠ عن المصنّف بنقل الحدائق ، فراجع.
(٢) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في القيام ج ١ ص ٢٠٠ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في القيام ج ٣ ص ٣٢٦ ، والشهيد الأول في النجّارية : في قيام ص ٢٣ س ١٢ (مخطوط في مكتبة الدراسات الإسلامية).