.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «التذكرة» إن شرع في فريضة ثمّ ذكر النقص من السابقة عاد إلى الاولى فأتمّها. وبه قال الشافعي ، ويحتمل البطلان لأنّه زاد ركناً هو النيّة والتكبير وهو مبطل وإن كان سهواً. ويمكن الجواب بأنّه ليس ركناً في تلك الصلاة فلا يبطل. وهل يبني على الاولى؟ يحتمل ذلك ، فيجعل ما شرع فيه من الصلاة الثانية تمام الاولى ، ويكون وجود السلام كعدمه ، لأنه معذور فيه. ويحتمل بطلان الثاني ، لأنّه لم يقع بنيّة الاولى فلا يصير بعد عدمه منها ، فحينئذٍ لا فرق بين أن يكون ما شرع فيه ناسياً فرضاً أو نفلاً ، أمّا على احتمال البناء فقال بعض الشافعية : إن كان فرضاً صحّ له البناء بخلاف النافلة ، لأنّه لا يتأدّى الفرض بنيّة النفل (١). ونحوها «نهاية الإحكام» لكنّه اختار فيها ما حكاه عن بعض الشافعيّة (٢).
وفي «كشف اللثام» هل يعدل بالنيّة أو يقطعها ويتمّ السابقة أو يتمّها ثمّ يتمّ السابقة؟ أوجه. وفي الذكرى أنّ الأوّل مروي ، وعليه إن قلنا ببطلان الاولى لزيادة النيّة والتكبير عدل في جميع الثانية وإلّا ففيما وافق المنسي (٣) ، انتهى. وفي الكلام خفاء ما فتأمّل. وفي «البيان» إذا شرع في فريضة اخرى أكملها ما لم يتجاوز محلّ عددها فتبطلان على إشكال (٤). ونحوه «الهلالية».
الثامن : ما ذكروه فيمن زاد ركعة سهواً كما تقدّم (٥).
التاسع : لو أتمّ المسافر جاهلاً بوجوب القصر أو ناسياً ولم يذكر حتّى خرج الوقت صحّت الصلاة واغتفرت الزيادة ، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
العاشر : لو كان في الكسوف وتضيّق وقت الحاضرة قطعها وأتى بالحاضرة ثمّ بنى في الكسوف كما تقدّم (٦) بيان ذلك.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣١٣.
(٢) نهاية الإحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ٥٣١.
(٣) كشف اللثام : في السهو ج ٤ ص ٤٢٣ و ٤٢٤.
(٤) البيان : في الخلل ص ١٤٦.
(٥) تقدّم في ص ٢٨٨ ٢٩٩.
(٦) تقدّم في ص ٩٣ ١١٠.