.................................................................................................
______________________________________________________
قمت فذهبت فى حاجة لك فأعد الصلاة فلا تبن على ركعتين (١). ونحوه قال العلّامة المجلسي (٢). قلت : وهذا هو الموجود في النسخة الّتي عندنا من نسخه ، لكنّ الناقلين ذلك عن الصدوق على البتّ جماعة كثيرون ، وكأنّهم عوّلوا في ذلك على المختلف.
وروى في «الفقيه» عن عمّار عن «الصادق عليهالسلام : أنّ من سلّم في الركعتين من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء الآخرة ثمّ ذكر فليبن على صلاته ولو بلغ الصين ولا إعادة عليه (٣)». وروى الشيخ في «التهذيب» في الموثّق عن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يذكر بعد ما قام وتكلّم ومضى في حوائجه أنّه إنّما صلّى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة؟ «قال : يبني على صلاته ويتمّها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة (٤)» ونحو ذلك جملة من الأخبار (٥). وقد حمل بعضها في «التهذيبين (٦)» على ما إذا لم يبلغ حدّ الاستدبار وبعضها على الشكّ والاستظهار ، وبعضها على النوافل ، ووافقه على بعض ذلك جماعة (٧) ، وحملها جماعة (٨) * من
__________________
(*) كصاحب «المدارك» والأردبيلي والخراساني والكاشاني (منه قدسسره).
__________________
(١) كشف اللثام : في السهو ج ٤ ص ٤٢٢.
(٢) بحار الأنوار : في الشكّ والسهو ج ٨٨ ص ١٩٩ ٢٠٠.
(٣) من لا يحضره الفقيه : في السهو ح ١٠١٢ ج ١ ص ٣٤٧.
(٤) تهذيب الأحكام : ب ١٠ في السهو ح ٧٥٨ ج ٢ ص ١٩٢.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٥ و ٩ و ١٧ ج ٥ ص ٣٠٨ ٣١١.
(٦) تهذيب الأحكام : ب ١٠ في السهو ذيل ح ٧٢٩ ج ٢ ص ١٨٣ ، وب ١٦ في السهو ذيل ح ١٤٣٩ ص ٣٤٧ ، والاستبصار : ب ٢٢٠ من تكلّم ساهياً ذيل ح ١٤٣٧ ج ١ ص ٣٧٩.
(٧) منهم الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٣٥. والفاضل الهندي في كشف اللثام : في السهو ج ٤ ص ٤٢٢.
(٨) منهم العاملي في مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٢٨ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٩٢ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في مبطلات الصلاة ص ٣٦٠ س ٣٨ ، والكاشاني في الوافي : باب ما يعرض للمصلّي من الحوادث .. ذيل ح ٧٤٩٥ ج ٨ ص ٩٦٢.