.................................................................................................
______________________________________________________
الإبطال بزيادة الركن ما له نفع تامّ فيما نحن فيه فليلحظ. واحتمل في «التهذيب» أن يكون من سلّم في الصلاة ناسياً فظنّ أنّ ذلك سبب لاستباحة الكلام كما أنّه سبب لاستباحته بعد الانصراف كالمتكلّم ناسياً في عدم وجوب الإعادة عليه (١). وهو موافق لظاهر خبر عليّ بن النعمان الّذي يقول فيه. «فكلّمتهم وكلّموني ، فقلت : لكنّي لا أعيد (٢)» ويكون فيه دلالة على أنّ الجاهل كالناسي. وحمله جماعة منهم الشهيد على أنّه أضمر ذلك في نفسه ، أي أضمر أنّه لا يعيد وأنّه يتمّ ، قالوا : ويكون القول عبارة عن ذلك (٣).
وفي «البيان» هل يبطلها فعل المنافي بعد ذكر النقص على القول بعدم بطلانها بالمنافيات السابقة؟ نظر من الشكّ في كونها مبنيّة على ما مضى أو فرضاً مستقلًّا ، فعلى الأوّل تبطل وعلى الثاني لا تبطل (٤).
ولم يتأمّل أحد في وجوب إتمام الصلاة فيما إذا ذكر النقص بعد التسليم وقبل فعل المنافي. وفي «المفاتيح (٥)» الإجماع عليه ولو كانت ثنائية. قالوا (٦) ويبادر إلى الإتمام من دون أن يكبّر تكبيرة الإحرام عند القيام ، بل لو كبّر ناسياً أو جاهلاً بطلت صلاته.
وليعلم أنّ صريح «المبسوط (٧)» وجماعة (٨) أنّ نقص ما زاد على ركعة كنقص
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ١٠ في السهو ذيل ح ٧٢٦ ج ٢ ص ١٨١.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٣ ج ٥ ص ٣٠٧.
(٣) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ١٦ ، ومنهم البحراني في الحدائق الناضرة : في القواطع ، ج ٩ ص ٢٤ ٢٥.
(٤) البيان : في الخلل ص ١٤٦.
(٥) مفاتيح الشرائع : في السهو ج ١ ص ١٧٥ ولم يذكر الإجماع صريحاً وإنّما ذكره بالمضمون.
(٦) كما في مصابيح الظلام : ص ٣٣٥ س ١١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٧) المبسوط : في السهو ج ١ ص ١٢١.
(٨) منهم الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٣٤ ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : في السهو ج ١ ص ١٧٥ ، والعلّامة في إرشاد الأذهان : في الخلل ج ١ ص ٢٦٨.