.................................................................................................
______________________________________________________
الثامنة : لو شكّ في النيّة بعد التكبير أو في أثنائه لم يلتفت على القول بعدم وجوب استحضارها فعلاً كما صرّح به جماعة من المتأخّرين (١) ، وقد ترك ذكره في التعداد جماعة من المتقدّمين فإنّه لم يذكر في «النهاية والغنية والسرائر والإشارة» وغيرها مع التعرّض فيها لذكر غيره. وفي «المبسوط (٢)» من شكّ في النيّة فإنّه يجدّد النيّة إن كان في وقت محلّها. وفي «الوسيلة (٣)» في ما لا حكم له من شكّ في النيّة أو تكبيرة الإحرام وهو في القراءة ، انتهى فتأمّل.
التاسعة : قال الشيخ في «المبسوط (٤)» : إذا تحقّق أنّه نوى ولم يدر أنّه نوى فرضاً أو نفلاً استأنف الصلاة احتياطاً. وفي «المدارك (٥)» إذا تحقّق منه الصلاة وشكّ هل نوى ظهراً أو عصراً مثلاً أو فرضاً أو نفلاً استأنف الصلاة. وفي «المسالك (٦) والسهوية والشافية» إنّما يستأنف إذا لم يدر ما قام إليه وكان في أثناء الصلاة ، فلو علم ما قام إليه بنى عليه. قال في «المسالك (٧)» ولو كان بعد الفراغ من الرباعية بنى على كونها ظهراً عملاً بالظاهر في الموضعين. وفي «المدارك (٨)» هو حسن.
العاشرة : لو تلافى ما شكّ فيه بعد الانتقال ففي «الذكرى (٩) والدّرة والروض (١٠) والمدارك (١١)» أنّ الظاهر البطلان ، للإخلال لنظم الصلاة. وفي
__________________
(١) منهم الشهيد الأول في البيان : ص ١٤٩ ، والعاملي في المدارك : ج ٤ ص ١٤٩ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض : ج ٤ ص ٢٥٥ والشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٣٤٩ س ٢١.
(٢) المبسوط : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ١٢٢.
(٣) الوسيلة : في بيان أحكام السهو ص ١٠١.
(٤) المبسوط : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ١٢٢.
(٥) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٥١.
(٦ و ٧) مسالك الأفهام : الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٣.
(٨) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٥١.
(٩) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٤.
(١٠) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٥١ س ٩.
(١١) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٥١.