.................................................................................................
______________________________________________________
وعن الجعفي في «الذكرى (١)» أنّه قال : تجب للشكّ بين الأربع والخمس وهما النقرتان ، وتسمّى ركعتي الاحتياط للشكّ بين الثلاث والأربع المرغمتين ، كذا وجدته في «الذكرى» ولعلّ هناك سقطاً.
وفي «المقنعة (٢)» تجبان لفوات السجدة والتشهّد حتّى يركع والكلام ناسياً. وفي «العزّية (٣)» * لو نسي التشهّد الأوّل وذكره بعد الركوع مضى في صلاته ، فإذا سلّم في الرابعة سجد سجدتي السهو ، وإذا لم يدر أزاد سجدة أو نقص سجدة أو زاد ركوعاً أو نقص ركوعاً ولم يتيقّن ذلك وكان شكّه فيه (الشكّ له فيه) حاصلاً بعد مضيّ وقته وهو في الصلاة سجد سجدتي السهو. قال : وليس لسجدتي السهو موضع في الشكّ في الصلاة إلّا في هذه المواضع الثلاثة والباقي بين مطرح أو متدارك بالجبران أو فيه إعادة ، كذا نقل.
وأوجب علم الهدى في «الجُمل» سجود السهو لنسيان السجدة والتشهّد ولم يذكر حتّى يركع وللكلام ساهياً وللقعود في حالة القيام وبالعكس وفي الشكّ بين الأربع والخمس (٤). وتبعه أبو جعفر محمّد بن عليّ الطوسي في «الوسيلة» لكنّه زاد السهو عن سجدتين من الأخيرتين (٥). وكذا نقل عن القاضي (٦) أنّه تبع علم الهدى لكنّه زاد التسليم. وفي «المعتبر» عن علم الهدى في «المصباح» أنّه أوجبهما فيه للقيام موضع القعود وبالعكس (٧).
__________________
(*) بالعين المهملة والزاي المعجمة كذا وجدنا (بخطه قدسسره في نسخة الأصل).
__________________
(١) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٨٥.
(٢) المقنعة : في أحكام السهو ، ص ١٤٧ و ١٤٨.
(٣) نقل عنه العلّامة في المختلف : في السهو ج ٢ ص ٤٢٠.
(٤) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) ص ٣٧.
(٥) الوسيلة : في أحكام السهو ص ١٠٢.
(٦) نقل عنه العلّامة في المختلف : في السهو ج ٢ ص ٤٢٢.
(٧) المعتبر : في الخلل ج ٢ ص ٣٩٨.