.................................................................................................
______________________________________________________
ستعرف المراد وفي ظاهر «المعتبر (١)» نسبته إلي الأصحاب. وفي «الرياض (٢)» أنّه لا خلاف فيه. وفي «الغنية» لا حكم للسهو في جبران السهو بدليل الإجماع ، انتهى (٣).
وقد اختلفوا في بيان المراد من هذه الكلمة في الخبر (٤) وكلام الأصحاب ، ففي «المنتهى» معنى قول الفقهاء لا سهو في السهو أنّه لا حكم للسهو في الاحتياط الذّي أوجبه السهو كمن شكّ بين الاثنتين والأربع فإنّه يصلّي ركعتين احتياطاً ، فلو سها فيهما فلم يدر صلّى واحدة أو اثنتين لم يلتفت إلى ذلك وقيل معناه إنّ من سها فلم يدرسها أم لا لا يعتدّ به ، وقال : والأوّل أقرب (٥). ويظهر من «الغريّة والنجيبية» وغيرهما (٦) اختيار ذلك.
وقال صاحب «التنقيح» : له تفسيران : الأوّل : أنّ الشكّ فيما يوجبه الشكّ كالاحتياط وسجود السهو ، الثاني : أن يشكّ هل شكّ أم لا؟ وكلاهما لا حكم له ، ويبني في الأوّل على الأكثر لأنّه فرضه (٧). وفي «الرياض» ظاهر سياق النصّ والعبارات كون المراد من السهو في المقامين هو الشكّ ، انتهى (٨). قلت : لأنّه ذكر معه في البعض والعبارات أن ، «لا سهو على الإمام ولا على المأموم» والظاهر أنّ المراد بالسهو فيهما هو الشكّ ، بل ستعرف إن شاء الله تعالى أن لا خلاف في ذلك.
وفي «التحرير» لا حكم للسهو في السهو أي في موجبه ، وقيل : في وقوعه (٩).
__________________
(١) المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٢ ص ٣٩٤.
(٢) رياض المسائل : السهو في السهو ج ٤ ص ٢٥١.
(٣) الغنية : فيما يتعلّق بالصلاة من الأحكام ص ١١٤.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج ٥ ص ٣٤٠.
(٥) منتهى المطلب : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ٤١١ س ٢١.
(٦) كرياض المسائل : السهو في السهو ج ٤ ص ٢٥٢.
(٧) التنقيح الرائع : في التوابع ج ١ ص ٢٦٢.
(٨) رياض المسائل : السهو في السهو ج ٤ ص ٢٥٢ و ٢٥٣.
(٩) تحرير الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ٤٩ س ٢٣.