.................................................................................................
______________________________________________________
سجدتي السهو أو سها عن بعض أفعالها (١). وفي «الدرّة» هو مَن شكّ هل حصل منه سهو أم لا ، والسهو في موجب السهو كأن سها عن ذكر سجدتي السهو مثلاً ومنهم مَن عداه إلى صلاة الاحتياط.
وفي «كشف الرموز» معناه ليس على مَن شكّ في شيء مسهوّ عنه شيء ، مثاله مَن سها عن سجدة في الثالثة أو الرابعة وذكر بعد الانتقال فلمّا سلّم شكّ في أنّه سها في شيء أم لا ، فإذا كان كذلك فلا شيء عليه ولو ذكر بعد زمان تقضّي السجدة ، وقيل : هو السهو في صلاة الاحتياط وليس بشيء ، انتهى (٢) كلامه فتأمّل فيه.
وفي «فوائد الشرائع (٣) وتعليق الإرشاد (٤)» قد فسّر بتفسيرين : أحدهما أنّ المراد بالسهو في السهو عروض السهو أو الشكّ فيما أوجبه واحد منها كسجدتي السهو أو صلاة الاحتياط ، فيكون لفظ السهو مستعملاً في معناه وفي الشكّ كما نبّه عليه في «الدروس» وكذا لفظ السهو الثاني إلّا أنّ المراد به ما وجب بهما مجازاً. ثمّ قال : التفسير الثاني هو أنّ المراد بالسهو عروض الشكّ في وقوع السهو أو الشكّ ، فيراد بالسهو الأوّل الشك وبالثاني السهو. وقال : هذا صحيح في نفسه ولكن التفسير الأوّل ألصق بالمقام.
وفي «الدروس (٥)» لا حكم للسهو في السهو كالشكّ في عدد سجدتي السهو أو بعض أفعالهما إلي أن قال : أمّا الشكّ في عدد الاحتياط أو أفعالها فظاهر المذهب عدم الالتفات. وفي «الروضة» أبقى السهو الأوّل في عبارة اللمعة على معناه ، وحمل السهو الثاني على ما يشمل الشكّ بتقدير موجبه ، وذلك لأنّه قال : أي في موجبه من صلاة وسجود كنسيان ذكر أو قراءة فإنّه لا سجود عليه ، نعم لو كان
__________________
(١) غاية المرام : في الخلل ص ١٩ س ٨ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٥٨).
(٢) كشف الرموز : في خلل الصلاة ج ١ ص ٢٠٣.
(٣) فوائد الشرائع : في الخلل ص ٥٤ س ١١ ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٤) حاشية إرشاد الأذهان : في السهو والشكّ ص ٣٩ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(٥) الدروس الشرعية : في أحكام الشكّ ج ١ ص ٢٠٠.