.................................................................................................
______________________________________________________
سها في ذكر تلك السجدة أو الطمأنينة فيها أو شيءٍ من أفعالها ، فيمكن أن يقال : يجري فيه جميع أحكام سجدة الصلاة من عدم وجوب التدارك بعد رفع الرأس ووجوب سجدة السهو إن قلنا بها لكلّ زيادة ونقيصة ، إذ العود إليها والإتيان بها ليس من مقتضيات السهو ، بل لأنّها من أفعال الصلاة ويجب بالأمر الأوّل الإتيان بها ، ويمكن القول بأنّه ليس ممّا يقتضيه الأمر الأوّل ، إذ مقتضى الأمر الأوّل الإتيان بها في محلّها وقبل الشروع في فعلٍ آخر كما هو المعلوم من ترتيب أجزاء الصلاة وهيئاتها ، وأمّا الإتيان بهما بعد التلبّس بفعلٍ آخر فهو إنّما يظهر من أحكام السهو ، والحقّ أنّ ذلك لا يؤثّر في خروجها عن كونها من أفعال الصلاة الواقعة فيها ، فيجري فيها أحكام السهو الواقع في أفعال الصلاة.
الثانية : أن يسهو في فعلٍ من أفعال الفعل الذي يقضيه خارج الصلاة كالسجود والتشهّد ، فيمكن القول بأنّه يجري فيه أحكام الفعل الواقع في الصلاة ، إذ ليس إلّا هذا الفعل المتروك فيجري فيه أحكامه ، بل لم يرد في النصوص الذكر وسائر أحكام السجود المنسي بخصوصها وإنّما أجراها الأصحاب لذلك ، فلو ترك الذكر فيه سهواً وذكر بعد رفع الرأس فالظاهر أنّه لا يلتفت إليه. وهل يجب له سجود السهو؟ يحتمل ذلك ، لأنّه من مقتضيات أصل الفعل وأحكامه ، بل قد يدعى عدم الفرق فيما إذا وقع في أثناء الصلاة أو بعدها ، إذ هما من أفعال الصلاة والترتيب المقرّر فات فيهما ، ولم يجب شيء منهما بالأمر الأوّل وإنمّا وجب بأمرٍ جديد ، فمن حكم بلزوم سجود السهو لترك الذكر مثلاً فيه إذا وقع في الصلاة يلزمه أن يحكم به هنا أيضاً ، والأظهر عدم الوجوب ، إذ الدلائل الدالّة على وجوب سجود السهو إنّما تدلّ على وجوبه للأفعال الواقعة في الصلاة ولا يشمل الأجزاء المقضية بعدها ، وقد يحتمل احتمالاً ضعيفاً وجوب إعادة السجود للعلم بالبراءة. هذا كلّه في السجود ، وأمّا التشهّد فالظاهر وجوب الإتيان بالجزء المتروك نسياناً ، للأمر بقضاء التشهّد وليس له وقت يفوت بتركه ، لكنّ الظاهر عدم وجوب سجود السهو له كما عرفت.