.................................................................................................
______________________________________________________
الثالث : لا فرق في سقوط الحكم بعد الاتّصاف بالكثرة بين الأداء والقضاء عنه وعن الغير تحمّلاً أو استئجاراً ولا بين السفر والحضر ولا بين اليومية وغيرها.
الرابع : حكم ابتداء الشكّ في الحضر ثمّ تحقّق الكثرة في السفر في عدم الالتفات حكم العكس ، وكذا الأداء مع القضاء مطلقاً.
الخامس : لو شكّ في الغداة أو المغرب واستمرّ شكّه أعاد ، ولو شكّ فيهما مرّة ثانية وثالثة فكذلك ، فلو عاوده في الرابعة لم يلتفت. وكذا الحال في اوليي الرباعية.
السادس : لو شكّ في إيقاع النيّة وكان في محلّه استأنف قبل صدق الكثرة ، وهل يبني معها على الوقوع الظاهر؟ نعم ، لإطلاق النصّ والفتوى والاستئناف قويّ ، فتأمّل.
السابع : لو شكّ هل نوى ظهراً أو عصراً مثلاً أو فرضاً أو نفلاً بعد تحقّق الكثرة قبل التجاوز أو بعده مع عدم العلم بما قام إليه؟ فالظاهر أنّه يستأنف ، لعدم الأولوية بأحد وجوه ما شكّ فيه.
الثامن : لا فرق في البناء بعد الكثرة في مسائل الاحتياط بين المنصوصة وغيرها ، وحينئذٍ يبني فيما تعلّق بالخامسة أو السادسة على ما يحصل معه صحّة الصلاة ، لأنّ النصوص نهت بالاستلزام عن إبطال الصلاة بعد الكثرة ، ولا يتخلّص من النهي إلّا بارتكاب ذلك. وقال الجماعة (١) : لو شكّ في لحوق مبطل لم يلتفت ، فتأمّل.
التاسع : لو شكّ بعد الحكم بالكثرة في أنّ الخالي عن الشكّ فريضتان أو ثلاث فالترخّص باق ، إذ لا يزول إلّا بتيقّن خلوّ الثلاث على القول به لا بالشك في الخلو.
__________________
(١) منهم المحقّق الكركي في شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) : في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣٠٩ والاسترابادي في المطالب المظفّرية : في المنافيات ص ١٢٦ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).