.................................................................................................
______________________________________________________
لو ترك الإمام سجدتين فسبّح به المأموم فلم يرجع نوى الانفراد ولو كانت واحدة استمرّ (١) ، وبالأخير صرّح في «التذكرة (٢)». وفيه أيضاً (٣) وفي «التذكرة» أنّه لو سلّم قبل الإمام لظنّه سلامه احتمل الاجتزاء ، ولو قلنا بعدم الإجزاء سلّم مع الإمام وسجد للسهو إن قلنا بعدم التحمّل (٤). وفي «الذكرى» الظاهر أنّ المأموم يعيد التسليم ولا سجود عليه (٥).
وفي «التذكرة (٦) والبيان (٧) ظ» لو ظنّ المسبوق سلام الإمام ففارقه وأتمّ فتبيّن عدم سلامه أجزأه فعله. وفي «الذكرى» لو عرض للإمام السبب ثمّ زال عن الإمامة إمّا عمداً أو لسبب من حدث ونحوه ففي وجوب السجود على المأموم وجهان. وفيها أيضاً : إنمّا يتحمّل الإمام إذا كانت صلاته صحيحة فلو بان عدم طهارته لم يتحمّل (٨). وفي «المقنع (٩) والفقية (١٠)» إذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم. وفي «النهاية» إذا سها الإمام والمأمومون جميعاً أو أكثرهم أعادوا الصلاة احتياطاً ، وهو (١١) خلاف ما في «المبسوط (١٢)».
وفي «التذكرة» لو اشترك السهو بينهما فإن سجد الإمام تبعه المأموم بنيّة
__________________
(١) البيان : في السهو ص ١٤٧.
(٢) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٢٧.
(٣) البيان : في السهو ص ١٤٧.
(٤) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٢٩ ٣٣٠.
(٥) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٠.
(٦) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٣٠.
(٧) البيان : في السهو ص ١٤٧.
(٨) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٦٠.
(٩) المقنع : في السهو ص ١١١.
(١٠) من لا يحضره الفقيه : في السهو ذيل الحديث ١٠٢٨ ج ١ ص ٣٥٣.
(١١) النهاية : في السهو ص ٩٤.
(١٢) المبسوط : في السهو والشكّ ج ١ ص ١٢٤.