.................................................................................................
______________________________________________________
الائتمام أو الانفراد إن شاء ، ولو لم يسجد الإمام سجد المأموم وبالعكس (١). وفي «الوسيلة» إذا اشترك السهو بينهما عملاً بمقتضي سهوهما (٢). قلت : سواء اتحد أو اختلف. فالأوّل كما إذا تركا سجدة وذكراها بعد الركوع مضيا وقضياها وسجدا للسهو ، ولو ذكراها قبله تلافياها. والثاني كما إذا ذكر الإمام السجدة المنسية بعد الركوع والمأموم قبله ، أتى المأموم بها ولحق الإمام ، والإمام يقضيها بعد الصلاة وفي سجودهما للسهو ما مرّ ، ولو كان المنسي السجدتين في هذا الفرض بطلت صلاة الإمام وينفرد المأموم بصحّة صلاته وقيل بالبطلان في المأموم (٣) أيضاً. هذا تمام الكلام في حكم السهو.
وأمّا الشكّ ففي «المدارك (٤) والذخيرة (٥)» أنّ الأصحاب قطعوا بأنّه لا شكّ على الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس. وفي «كشف الالتباس» نسبته إلى الأصحاب (٦) وفي «المفاتيح (٧) والرياض (٨)» لا خلاف فيه.
وفي «أربعين المجلسي» أنّ المشهور أنّه لا فرق في رجوع الإمام إلى المأموم بين كون المأموم ذكراً أو انثى ولا بين كونه عدلاً أو فاسقاً ولا بين كونه واحداً أو متعدّداً مع اتّفاقهم ولا بين حصول الظنّ بقولهم أم لا (٩). وفي «المدارك» أنّ إطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المأموم بين الذكر والانثى ولا بين العدل والفاسق ولا بين المتّحد والمتعدّد (١٠) قلت : وبذلك صرّح
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ص ٣٢٥.
(٢) الوسيلة : في السهو ص ١٠٢.
(٣) أشار إلى القيل المجلسي في بحار الأنوار في الشكّ والسهو ج ٨٨ ص ٢٥٣.
(٤) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٦٩.
(٥) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٦٩ س ٢٧.
(٦) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦١ س ٢ و ٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٧) مفاتيح الشرائع : في السهو والشكّ ج ١ ص ١٧٩.
(٨) رياض المسائل : في السهو ج ٤ ص ٢٥٤.
(٩) الأربعين للمجلسي : في حديث ٣٥ ليس على الإمام سهو ص ٥١٤.
(١٠) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٧٠.