.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الميسية والروض (١) والروضة (٢) والمسالك (٣) والذخيرة (٤)» وغيرها (٥) أنّه لو اختلف الإمام والمأموم فإن جمع شكّهما رابطة رجعا إليها ، وقال مولانا المجلسي (٦) : إنّه المشهور ، ومثّلوه بما لو شكّ الإمام بين الاثنتين والثلاث والمأموم بين الثلاث والأربع ، قالوا : فيرجعان إلى الثلاث ، قالوا : وكذا الحال في العكس. وقال في «الروض» إنّ بعض المتأخّرين اختار في الاولى وجوب الانفراد واختصاص كلّ منهما بشكّه مع موافقته على الصورة الثانية ولا وجه لها (٧). ونقل جماعة (٨) ممّن تأخّر عنه حكاية نقل هذا الفرق وقالوا أيضاً : لا وجه له. قلت : لعلّه في «الروض» أشار إلى ما في «الموجز الحاوي» فإنّه قال فيه : لو شكّ الإمام بين الإثنتين والثلاث والمأموم بين الثلاث والأربع وجب الانفراد ، ولو انعكس فلا سهو ووجب الإتمام بركعة (٩). وقال الصيمري في شرحه : إنمّا وجب على المأموم الانفراد ، لأنّه شكّ في شيء لم يحفظه عليه الإمام فلا يسقط عنه حكمه ولا سهو على الإمام لحفظ المأموم أنّها ثلاث بيقين ، فيجب عليه الإتمام بركعة ولا احتياط عليه ، وأمّا العكس وهو ما إذا شكّ الإمام بين الثلاث والأربع والمأموم بين الاثنتين والثلاث فقد قال المصنّف : لا سهو ووجب الإتمام بركعة وأطلق القول.
__________________
(١) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٢ س ١٥.
(٢) الروضة البهية : في السهو ج ١ ص ٧٢٥.
(٣) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٨.
(٤) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٦٩ س ٤٠.
(٥) كرياض المسائل : في السهو ج ٤ ص ٢٥٦.
(٦) بحار الأنوار : في الشكّ والسهو ج ٨٨ ص ٢٤٦.
(٧) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٢ س ١٧.
(٨) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في الشكّ ج ٩ ، ص ٢٧٦ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٦٩ ، س ٤١ ، والبهبهاني في مصابيح الظلام : في الشكّ والسهو ج ٢ ، ص ٣٦٤ ، س ١٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٦.