.................................................................................................
______________________________________________________
وفي إطلاقه غموض ، لأنّه يفهم منه أنّه لا سهو عليهما ويجب عليهما الإتمام بركعة وهو باطل ، بل مراده فلا سهو على المأموم لحفظ الإمام أنّها ثلاث بيقين فيتمّ بركعة مع وجوب السهو على الإمام لحصول موجبه فيبني على الأربع ويحتاط بركعة ، فهي عكس الاولى في الشكّ والحكم (١) ، انتهى.
وقال في «السهوية» : إذا شكّ المأموم بين الثلاث والأربع والإمام بين الاثنتين والثلاث ، قيل : فيه احتمالات : رجوع الإمام إلى يقين المأموم وهو الثلاث ، الثاني رجوعه إلى شكّ المأموم وهو الأربع ، والثالث وجوب الانفراد ، لضعف الأوّل بالبناء على الأقلّ وضعف الثاني برجوعه إلى يقين المأموم لا إلى شكّه ، انتهى وكلامهم كما ترى. وقال مولانا المجلسي : ربما قيل بانفراد كلٍّ منهما حينئذٍ بشكّه ، وربّما يستأنس له بما يظهر من مرسلة يونس (٢) من عدم رجوع أحدهما إلى الآخر مع شكّ الآخر ، ويمكن أن يقال : إنّه ليس الرجوع هنا فيما شكّا فيه ، بل فيما أيقنابه ، ولعلّ اختيار الرابطة والإتمام والإعادة أيضا أحوط (٣).
وفي «الروض (٤) والمقاصد (٥) والمجمع (٦) والذخيرة (٧)» وغيرها (٨) لا فرق مع وجود الرابطة بين كون شكّ أحدهما موجباً للبطلان وعدمه ، وفي «الأربعين (٩)» أنّه المشهور ، ومثّلوه بما لو شكّ أحدهما بين الثلاث والخمس والآخر بين الاثنتين والثلاث ، قالوا : فيرجعان إلى الثلاث. وقال الشهيد الثاني : وكذا لو كان شكّ كلّ
__________________
(١) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦١ س ٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٢) وسائل الشيعة : ب ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٨ ج ٥ ص ٣٤٠.
(٣) بحار الأنوار : في الشكّ والسهو ج ٨٨ ص ٢٤٦.
(٤) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٢ س ٢٠.
(٥) المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٢٧.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٤٠.
(٧) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٦٩ س ٤٢.
(٨) كبحار الأنوار : في الشكّ والسهو ج ٨٨ ص ٢٤٦.
(٩) الأربعين للمجلسي : في حديث ٣٥ ليس على الإمام سهو ص ٥٢٠.