.................................................................................................
______________________________________________________
«الدروس» تبطل النافلة كما تبطل الفريضة ، وتفارقها في السورة والشكّ في العدد والزيادة سهواً (١). وزاد في «الموجز الحاوي» فيما لا يبطلها ترك الرفع من الركوع وترك طمأنينة منه (٢) وفي «الموجز» أيضاً : لو زاد سهواً في النافلة اغتفر بلا جبران وإن كان ركناً لا أن فعل تركاً واجباً أو ترك فعلاً من مشخّصات الواجب وإن لم يكن ركناً كتسبيح الركوع (٣) قلت : مراده أنّه ترك ذلك عمداً وقد وافقه على ذلك كلّه صاحب «كشف الالتباس (٤)».
وفي «فوائد الشرائع» الظاهر أنّه لا فرق في الخلل الواقع في الصلاة بين الواجبة والمندوبة إلّا في الشكّ فإنّه يتخيّر في البناء على الأقلّ والأكثر ، وقال : لا يجب سجود السهو في النافلة على الظاهر ، ولا يحضرني في هذا كلام الأصحاب (٥). وفي «الروض» حكمها في السهو عن الأفعال والأركان والشكّ فيها في محلّه وبعد تجاوزه حكم الفريضة وأفردها عنها بالشكّ في العدد (٦). ونحوه ما في «المدارك» حيث قال : لا فرق في مسائل السهو والشكّ بين الفريضة والنافلة إلّا في الشكّ بين الأعداد وبلزوم سجدة السهو فإن النافلة لا سجود فيها (٧).
وفي «الذخيرة» يحتمل أن يكون قوله عليهالسلام «ليس عليك سهو» رفع أحكام السهو بالكلّية (٨). وفي «مجمع البرهان (٩)» الظاهر نفي جميع أحكام السهو المتقدّمة فلا تبطل بالشكّ إذا كان ركعة أو ركعتين أو أكثر وعدم الالتفات مع
__________________
(١) الدروس الشرعية : في الركوع ج ١ ص ١٧٩.
(٢ و ٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٤.
(٤) كشف الالتباس : فيما لا سبب له ولا وقت ص ١٥٧ س ١٧ في الهامش (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٥) فوائد الشرائع : في الخلل ص ٥٢ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٦) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٥٣ س ٢٢.
(٧) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٧٤.
(٨) ذخيرة المعاد : في السهو والشكّ ص ٣٧٩ س ٢٠.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٩٥.