.................................................................................................
______________________________________________________
الثلاث والأربع (١)» قال أيّده الله تعالى : غير خفي أنّه رحمهالله تعالى ذكر مضمون ما ذكر في الفقيه مفتياً به كما عرفته مشروحاً وأنّ ذلك مضمون صحيحة عبيد وأنّه ذكر ذلك لتصحيح ما أفتى به هناك من قوله : مَن سها في الاوليين من كلّ صلاة فعليه الإعادة ، ومَن شكّ في المغرب فعليه الإعادة ، ومَن شكّ في الغداة فعليه الإعادة ، ومَن شكّ في الجمعة فعليه الإعادة ، ومَن شكّ في الثانية والثالثة أو في الثالثة والرابعة أخذ بالأكثر ، فإذا سلّم أتمّ ما ظنّ أنّه قد نقص. ثمّ قال أي الصدوق : ومعنى الخبر الّذي روي أنّ الفقيه لا يعيد الصلاة إنّما هو في الثلاث والأربع لا الاوليين فانظر أيّها الفطن أنّ ما ذكره إنّما ذكره لتصحيح ما صرّح به من بطلان الشكّ في الاوليين وصحّته في الثانية والثالثة أو في الثالثة والرابعة ، فكلامه صريح في أنّ الشكّ في الثالثة له صورتان : إحداهما كون الشكّ فيهما شكّاً في الاوليين وليس ذلك إلّا أن يكون قبل إكمال السجدتين ، فيكون الشكّ في الاوليين اللتين هما الفرض الإلهي كما ذكر هو ذلك في كتاب العلل نصّاً أو غيره أيضاً عن الأئمّة عليهمالسلام. والثانية أن يشكّ فيها بعد إكمالهما ، فحينئذٍ يصحّ ويبني على الأكثر ويأتي بما ظنّ نقصه. وبالجملة : ما ذكره في الفقيه عين عبارة الأمالي ، فلم يظهر منه فيه ما ذكره في الأمالي مضافاً إلى ما نقله الفاضلان من الإجماع على عدم الإعادة في صورة الشكّ في الأخيرتين ، فظهر ظهوراً تامّاً أنّ الخلاف الذّي نقل لم يكن إلّا من مجرّد وهمٍ من الناقل (٢) ، انتهى كلامه أدام الله تعالى حراسته ، والناقل لذلك عن الصدوق جماعة من الأعاظم ، وقد أغنانا عن نقل عبارة المقنع (٣) لأنّ ما حكى نقله عنه هو الموجود فيه وقد فهم منه جماعة (٤) أنّه أوجب الإعادة. وفي
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٣ ج ٥ ص ٣٢٠.
(٢) مصابيح الظلام : في الشكّ والسهو ج ٢ ص ٣٥٢ ٣٥٧ وص ٣٥٨ س ٨ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٣) المقنع : في السهو ص ١٠٦.
(٤) منهم العلّامة في مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٨٧ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٦٠ ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : في السهو والشكّ ج ١ ص ١٧٨.