.................................................................................................
______________________________________________________
البناء فيحتمل كونه بعد التسليم والخروج من الصلاة كما وجّه في «السرائر» كلام المرتضى في الناصرية ظنّاً منه كون البناء على اليقين في كلامه هو البناء على الأقلّ ، قال في جملة كلامه في التوجيه : فقبل سلامه يبني على الأكثر لأجل التسليم وبعده يبني على الأقلّ ، كأنّه ما صلّى إلّا ما تيقّنه وما شكّ فيه يأتي به ليقطع على براءة ذمّته (١). وقد تبع بذلك الشيخ في «الخلاف (٢)» فلا وجه لما في «المدارك» من أنّ المسألة قوية الإشكال (٣) ولا لما في «مجمع البرهان (٤) والذخيرة (٥) والكفاية (٦) والمفاتيح (٧)» من أنّ القول بالتخيير متّجه أو أقرب أو أصوب كما هو قول ابن بابويه ، مع أنّك قد سمعت قوله في «الأمالي» وما في «الهداية».
وقد أطال الاستاذ أدام الله سبحانه حراسته في بيان مذهبه في الفقيه وأكثر من إقامة الشواهد على أنّه فيه أيضاً غير مخالف. وقال أيّده الله تعالى في موضع آخر ما نصّه : ونقل في المسألة أقوال اخر : منها قول الصدوق في «الفقيه» من تجويزه البناء على الأقلّ أيضاً لكن عرفت فساده. ومنها قول والده من التخيير بين البناء على الأقلّ والتشهّد في كلّ ركعة وبين البناء على الأكثر والعمل بمقتضاه. قال : وقد عرفت من عبارة الأمالي فساد هذا النقل. وقال : ومنها ما نقل عن المقنع أنّه قال : «سئل الصادق عليهالسلام عمّن لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثاً ، قال : يعيد ، فقيل : فأين ما روي عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الفقيه لا يعيد الصلاة؟ قال : إنّما ذاك في
__________________
في السهو ج ٤ ص ٢٣٩ ، والبهبهاني في حاشية المدارك : في الخلل ص ١٣٧ السطر الأول وفي الهامش (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
(١) السرائر : في السهو والشكّ ج ١ ص ٢٥٥ ٢٥٦.
(٢) الخلاف : في الشكّ ج ١ ص ٤٤٥ مسألة ١٩٢.
(٣) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٥٧.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٨٤.
(٥) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧٦ س ٤٣.
(٦) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٦ س ٣١.
(٧) مفاتيح الشرائع : في السهو والشكّ ج ١ ص ١٧٨.