.................................................................................................
______________________________________________________
أن يكون أحدث قبله فالإعادة (١) وهو قضية ما في «اللمعة (٢)» وجعل «شارحا الجعفرية (٣)» الإعادة حينئذٍ أولى ، وكذا صاحب «الروضة» حيث احتمل الصحّة (٤) وفي «الجعفرية» لا يلتفت إلّا أنّه يشكل فى صورة تخلّل المنافي (٥) ، وفي «الدروس» يتمّه إن طابق وإن خالف فإشكال (٦). وفي «جامع المقاصد» (٧) يستأنف مع المخالفة دون الموافقة.
وعبارة أبي العباس في «الموجز الحاوي (٨)» لا تخلو عن اضطراب كما أوضحه في «كشف الالتباس (٩)» وذلك لأنّه قال : وبعد الاحتياط يجزي إن وافق ولو خالف كفِي أثناءها إلّا إذا كان بعد إكماله قبل التشهّد. ونقل في «غاية المرام (١٠)» عن لمعته مثل ذلك.
وفي «الجواهر» إذا ذكر في أثنائه يستأنف إلّا إذا كان بعد إكمال التشهّد. وفي «تعليق الإرشاد» الصحّة لا تخلو عن قوّة (١١). وفي «مجمع البرهان (١٢)» الظاهر
__________________
(١) البيان : في الشكّ ص ١٥١.
(٢) اللمعة الدمشقية : في الخلل ص ٤٢.
(٣) المطالب المظفّرية : في السهو ص ١٣٤ س ٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الآخر لا يوجد لدينا.
(٤) الروضة البهية : في الشكّ ج ١ ص ٧١٦.
(٥) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في السهو ص ١٢٠.
(٦) الدروس الشرعية : في الشكّ ج ١ ص ٢٠٥.
(٧) لم نعثر على ما نقله عن جامع المقاصد فيه وإنّما المذكور فيه هو الحكم بعدم الاستئناف حينئذٍ ، وظاهر عبارته إطلاق الحكم في ظهور المخالفة والموافقة ، فراجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤٩١.
(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٨.
(٩) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦٥ س ٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(١٠) غاية المرام : في الخلل ج ١ ص ٢٠٢.
(١١) حاشية الإرشاد : في السهو والشكّ ص ٤٠ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٩٠.