.................................................................................................
______________________________________________________
فهو أوّل ممنوع بظاهر عبارة «المعتبر (١)» حيث عبّر فيه بالشكّ وهو شرح للمختصر ، ويساعد على ذلك عبارة «الشرائع (٢)» فإنّها ظاهرة في المشهور كما فهمه منها الشارحون (٣) والمحشّون.
وأمّا كلام ابن إدريس فإنّه قال في أوّل الباب لا حكم لهما يعني الشكّ والسهو مع غلبة الظنّ ، لأنّ غلبة الظنّ تقوم مقام العلم في وجوب العمل عليه مع فقد دليل العلم وإنّما يحتاج إلى تفصيل أحكام السهو عند اعتدال الظنّ وتساويه ، ثمّ قال : والسهو المعتدل فيه الظنّ على ضروب ستة : فأوّلها ما يجب فيه إعادة الصلاة على كلّ حال إلى أن قال : وثالثها ما يجب فيه العمل على غالب الظنّ ، وعدّ من الأوّل السهو في الاوليين والمغرب والغداة ، وساق الكلام إلى أن وصل إلى الضرب الثالث وعدّ منه الشكوك المتعلّقة بالأخيرتين مع غلبة الظنّ (٤) ، هذا كلامه.
وعلى هذا ، فالخلاف في المسألة كاد يكون معدوماً. ومنه يظهر ما في «الرياض» من التأمّل في ما في الذكرى من نسبته إلى الأصحاب وقوله بعد ذلك : فيتقوّى الخلاف (٥). وفي «الذخيرة» أنّ المسألة لا تصفو عن الإشكال (٦). وفي «الكفاية» لي فيها نوع تردّد (٧).
وقد أقام الاستاذ أدامه الله سبحانه عليه الأدلّة والبراهين من أماكن متفرّقة بحيث لم يبق للناظر في ذلك ريبة حتّى أنّه استدلّ بالأخبار الدالّة على رجوع
__________________
(١) المعتبر : في الخلل ج ٢ ص ٣٨٦.
(٢) شرائع الإسلام : في الخلل ج ١ ص ١١٦.
(٣) كالشهيد الثاني في المسالك : في الخلل ج ١ ص ٢٩٥ ، والسيّد في المدارك : في الخلل ج ٤ ص ٢٦٣ ، والمحقّق الكركي في فوائد الشرائع : ص ٥٣ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٤) السرائر : في أحكام السهو ج ١ ص ٢٤٤ و ٢٤٥ و ٢٥٠.
(٥) رياض المسائل : في أحكام الشكّ ج ٤ ص ٢٣٤ ٢٣٥.
(٦) ذخيرة المعاد : في السهو والشكّ ص ٣٦٨ س ١٠.
(٧) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٥ س ١٩.