.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الذخيرة (١) والرياض (٢)» أنّ ظاهر المقنعة والنهاية اختصاص الحكم بالأخيرتين ، لأنّهما ذكرا أنّ الشكّ في عدد الصبح والمغرب وعدد الركعات بحيث لا يدري كم صلّى يوجب الإعادة من غير استفصال ، ثمّ ذكرا أحكام الشكّ في الأخيرتين مفصّلين بين غلبة الظنّ وعدمها ، وقالا : إنّ المصنّف في المنتهى وافقهما في ذلك. وزاد في «الرياض» نسبة ذلك إلى الخلاف والمبسوط والنافع لذلك (٣) قلت : وينبغي زيادة «المعتبر (٤) والتحرير (٥) والتذكرة (٦)» وفيما ذكراه نظر ظاهر ، لأنّه مخالف لما فهمه أبو المكارم وجماعة من الأصحاب منهم المصنّف والشهيد حيث قصّروا النسبة إلى ظاهر ابن إدريس فقط ، على أنّ في نسبة الخلاف إليه أيضاً نظراً ، لأنّ كلامه مضطرب كما ستسمعه برمّته ، ولأنّ هؤلاء الّذين نسبا إلى ظاهرهم ذلك قد عبّروا عن المبطل في الصبح ونحوها بالشكّ ، وهو يدلّ بظاهره على انحصاره فيه ، لأنّه ما تساوى طرفاه كما صرّح به في الفقه والاصول واللغة صرّح به الزمخشري (٧) وغيره (٨) وهو الموافق للعرف. ويشهد على ذلك ما في «المبسوط» من التعليل حيث قال : لأنّ غلبة الظنّ في جميع أحكام السهو تقوم مقام العلم على السواء (٩). وهذا يقضي بانسحاب الحكم في الجميع.
وأمّا عبارة «النافع» حيث عبّر فيه عن الشكّ في الاوليين بقوله «يحصلهما (١٠)» الّذي قد يدعى شموله لما إذا ظنّ فمفسّرة بعد تسليم الشمول وإلّا
__________________
(١) ذخيرة المعاد : في السهو والشكّ ص ٣٦٧ س ٤٠.
(٢ و ٣) رياض المسائل : في أحكام الشكّ ج ٤ ص ٢٣٣ و ٢٣٤.
(٤) المعتبر : في الخلل ج ٢ ص ٣٨٦ و ٣٩٠.
(٥) تحرير الأحكام : في الخلل ج ١ ص ٤٩ س ١٨ وص ٥٠ س ٣ فما بعد.
(٦) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج ٣ ص ٣١٤ و ٣٤٣ و ٣٤٥.
(٧) تفسير الكشّاف : ج ١ ص ٥٨٧ ذيل الآية ١٥٧ من سورة النساء.
(٨) كالفيّومي في مصباحه : ج ١ ص ٣٢٠ مادّة «شكّ».
(٩) المبسوط : في أحكام الشكّ ج ١ ص ١٢٣.
(١٠) المختصر النافع : في أحكام الشكّ ص ٤٤.