.................................................................................................
______________________________________________________
عدم العلم بالخلاف. وفيه أيضاً : لو لا الإجماع على اتّباع الظنّ مطلقاً لأمكن ترك العمل به. وفي غير موضع نسبته إلى المشهور أو الأكثر (١). وهو خيرة «الجُملين (٢) والإشارة (٣) والمختلف (٤) والذكرى (٥) والدروس (٦) والبيان (٧) وفوائد الشرائع (٨) والمقاصد (٩) والروض (١٠) والروضة (١١) والمسالك (١٢) والدرّة والنجيبية» وظاهر «المبسوط (١٣) والشرائع (١٤) والإرشاد (١٥) ونهاية الإحكام (١٦)» على ما نقل عنه «الألفيّة (١٧) واللمعة (١٨) والميسية والهلالية» أو صريح الجميع ، واقتصر في جملة (١٩) من هذه على نسبة الخلاف إلى ظاهر ابن إدريس.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٢٧ و ١٢٨.
(٢) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) ص ٣٥ والجُمل والعقود : ص ٧٥.
(٣) إشارة السبق : في أحكام السهو ص ٩٨.
(٤) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٤٠١ ٤٠٢.
(٥) ذكرى الشيعة : في الخلل ج ٤ ص ٥٤.
(٦) الدروس الشرعيّة : في أحكام الشكّ ج ١ ص ٢٠١.
(٧) البيان : في أحكام الشكّ ص ١٤٩.
(٨) فوائد الشرائع : في أحكام الشكّ ص ٥٣ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٩) المقاصد العليّة : في المنافيات ص ٢٦٩ و ٣٢٩.
(١٠) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٠ السطر الأخير.
(١١) الروضة البهيّة : في الخلل ج ١ ص ٧٠٦ و ٧١٠.
(١٢) مسالك الأفهام : في الخلل ج ١ ص ٢٩٥.
(١٣) المبسوط : في أحكام السهو والشك ج ١ ص ١٢٣.
(١٤) شرائع الإسلام : في الخلل ج ١ ص ١١٧.
(١٥) إرشاد الأذهان : في الخلل ج ١ ص ٢٦٨.
(١٦) لم نعثر في نهاية الاحكام إلّا على قوله : كلّ شكّ يعرض الإنسان اذا غلب الظنّ على أحد طرفيه ، أمّا الفعل أو الترك فإنّه يبنى على الغالب كالعلم لاستحالة العدول عن الراجح إلى المرجوح ، انتهى. وفي شموله الاوليين تأمّل. راجع نهاية الإحكام : في الخلل ج ١ ص ٥٤١.
(١٧) الألفية : في الخلل ص ٧٠.
(١٨) اللمعة الدمشقية : في الخلل ص ٤٢.
(١٩) كما في ذكرى الشيعة : ج ٤ ص ٥٤ ، والدروس الشرعية : ج ١ ص ٢٠١ ، والبيان : ص ١٤٩.