.................................................................................................
______________________________________________________
أجود (١). وفي «الروضة» أنّه أولى (٢). وفي «البيان (٣) والجعفرية (٤) وشرحيها (٥) وشرح الألفية (٦) وتعليقي الإرشاد (٧)» للكركي وولده و «الدرّة» وجوب التعرّض للأداء والقضاء ، وفي بعضها : إن خرج الوقت أو كانت الفريضة قضاءً نوى القضاء. وأوجب في «شرح الألفية» للكركي تعيين المنوب عنه (٨). وتأمّل فيه في «المقاصد العلية (٩)».
ومحلّ النيّة أوّل السجود كما صرّح به جماعة (١٠). وفي «العويص» للشيخ المفيد أنّ آخرها يقارن أوّل الهوي. وفي «الروضة (١١) والمقاصد» لو نوى بعد الوضع فالأقوى الصحّة (١٢). وفي «البيان (١٣) وتعليقي الإرشاد» يجوز مقارنة النيّة
__________________
(١) الموجود في المقاصد نقل كلام المصنّف بأنّه قال : التعرّض أجود. ثمّ ذيّله بما يدلّ على أنّه يرتضي به ، فكلامه يدلّ على أنّ الأجودية ممّا صرّح بها المصنّف وشارحه معاً ، نعم نقل بعض محقّقي المقاصد عن بعض النسخ لفظ «أحوط» ويؤيّدها ما في شرح الألفية للمحقّق الكركي من التصريح بأنّ المصنّف جعله أحوط ولكنّه نفسه جعله أجود معلّلاً بأنّ جملة «وإن كان أحوط» في كلام المصنّف من جهة كون «إن» حرف الوصل فلا بدّ ان تحمل على ذلك فراجع المقاصد العلية : ص ٣٣٩ وشرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) ص ٣١٤.
(٢) الروضة البهية : في سجدتي السهو ج ١ ص ٧٠٥.
(٣) البيان : في سجدتي السهو ص ١٤٩.
(٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في سجدتي السهو ص ١١٧.
(٥) المطالب المظفّرية : في سجدتي السهو ص ١٢٥ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٦ و ٨) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل الواقع في الصلاة ص ٣١١.
(٧) حاشية الإرشاد : في سجدتي السهو ص ٤١ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(٩) المقاصد العلية : في سجدتي السهو ص ٣٣٥.
(١٠) منهم المحقّق الكركي في حاشية الإرشاد ص ٤١ س ٤ ، والشهيد الثاني في الروضة : ج ١ ص ٧٠٥ ، والمقاصد العلية ص ٣٣٦.
(١١) الروضة البهية : في سجدتي السهو ج ١ ص ٧٠٥.
(١٢) المقاصد العلية : في سجدتي السهو ص ٣٣٦ وفيه «لم يبعد جوازه» وفي حاشية على الألفية (المطبوع مع المقاصد : ص ٦٠٦) هكذا : ولو نوى بعده كفى.
(١٣) الموجود في البيان في المقام هو ذكر مجرّد وجوب النية فيهما ، وأمّا جواز مقارنتها للتكبير فليس فيه ، نعم ذكر وجوب المقارنة بينها وبين تكبيرة الإحرام إلّا أنّ شموله للمقام بعيد ، فراجع البيان : في سجدتي السهو ص ١٤٨ و ٨٧.