.................................................................................................
______________________________________________________
واستند إلى ما نقلناه عنه آنفاً (١). قلت : وقد سمعت وستسمع (٢) ما في الكتاب و «نهاية الإحكام والمنتهى» إلّا أن يؤوّل ، وسيأتي (٣) عن «المعتبر» ما يفهم منه عدم الفرق. والحجّة على الفرق بعد الإجماع تبادره من الأخبار ، فيدخل في عموم «من فاتته» كما سمعت مثله في المجنون بدون تفاوت.
وقد حمل الصدوق في «الفقيه (٤)» الأخبار الدالّة على انقضاء في المغمى عليه على الاستحباب. وبه صرّح الشيخ في «النهاية (٥) والمبسوط (٦)» وكتابي الأخبار (٧) وغيره (٨). وفي «المفاتيح (٩)» نسبته إلى الأكثر ، وفي «الرياض (١٠)» أنّ المتأخّرين كافّة حملوا تلك الأخبار على الاستحباب ولا بأس به جمعاً بين الأدلّة.
قلت : في أخبار القضاء ما هو مقيّد وقضية الجمع حمل المطلق على المقيّد فيمكن الجمع بوجهٍ آخر كالحمل على الإغماء الّذي ما وصل إلى ذهاب العقل أو على من اغمي عليه بسببٍ من نفسه لكن قد يأبى هذا الأخير بعضها. نعم في خبر أبي كهمس (١١) وخبر منصور (١٢) ما يشهد على الجمع المشهور. وقال في «الدروس (١٣)»
__________________
(١) تقدّم في ص ٥٨٥.
(٢) يأتي في ص ٦٠٩.
(٣) يأتي في ص ٥٩٤.
(٤) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة المريض والمغمى عليه والمبطون ج ١ ص ٣٦٣ ذيل الحديث ١٠٤٢.
(٥) النهاية : في قضاء ما فات من الصلوات ص ١٢٧.
(٦) المبسوط : في حكم قضاء الصلوات وحكم تاركها ج ١ ص ١٢٦.
(٧) تهذيب الأحكام : في صلاة المضطرّ ج ٣ ص ٣٠٤ ذيل الحديث ٩٣١ ، والاستبصار : في صلاة المغمى عليه ج ١ ص ٤٥٨ ذيل الحديث ١٧٧٨.
(٨) كالبحراني في الحدائق الناضرة : في قضاء الصلوات ج ١١ ص ٨.
(٩) مفاتيح الشرائع : في موارد قضاء الفريضة ج ١ ص ١٨٢.
(١٠) رياض المسائل : في أحكام القضاء ج ٤ ص ٢٧٤.
(١١) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب قضاء الصلوات ح ١٢ ج ٥ ص ٣٥٧.
(١٢) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب قضاء الصلوات ح ١٣ ج ٥ ص ٣٥٨.
(١٣) الدروس الشرعية : في صلاة القضاء ج ١ ص ١٤٥.