.................................................................................................
______________________________________________________
ونِعمَ ما قال : إنّها كلّها متروكة.
وقال في «المقنع» : إنّه يقضي جميع ما فاته من الصلوات. وروي أنّه ليس على المغمى عليه أن يقضي إلّا صلاة اليوم الّذي أفاق فيه والليلة الّتي أفاق فيها. وروي أنّه يقضي صلاة ثلاثة أيّام. وروي أنّه يقضي الصلاة التي أفاق فيها (١) ، انتهى. ونسب الخلاف في «فوائد الشرائع (٢)» إلى المفيد. وفي «الذكرى (٣)» عن الجعفي في الفاخر أنّه نقل الروايات من الجانبين ولم يجنح إلى شيءٍ منهما. ونقل جماعة (٤) عن بعض الأصحاب أنّه يقضي آخر أيّام إفاقته إن أفاق نهاراً أو آخر ليلة إن أفاق ليلاً. وهذا ذكره في المراسم (٥) روايةً ، وكذا في السرائر (٦). وروي فيها أيضاً أنّه يقضي صلاة شهر ، قال : وبعض العامّة أنّه يقضي خمس صلوات فما دون ، لأنّ علياً عليهالسلام اغمي عليه يوماً وليلة فقضى. وعمّار اغمي عليه أربع صلوات فقضاهنّ وابن عمر اغمي عليه أكثر من يوم وليلة فلم يقض (٧) ، انتهى. قلت : ما رووه عن أمير المؤمنين عليهالسلام غير صحيح كما ستسمع.
وعن أبي علي أنّه قال : المغمى عليه أيّاماً من علّة سماوية غير مدخل على نفسه ما لم يبح إدخاله عليها إذا أفاق في آخر نهاره إفاقة يستطيع معها الصلاة قضى صلاة ذلك اليوم ، وكذلك إن أفاق آخر الليل قضى صلاة تلك الليلة ، فإن لم يكن مستطيعاً لذلك كانت إفاقته كإغمائه إذا لم يقدر على الصلاة بحالٍ من الأحوال الّتي ذكرناها في صلاة العليل ، فإن كانت إفاقته في وقت لا يصلح له إلّا
__________________
(١) المقنع : باب صلاة المغمى عليه ص ١٢٢ ١٢٣.
(٢) فوائد الشرائع : في قضاء الصلوات ص ٥٤ س ٥ ٦. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٣) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٢٧ ٤٢٨.
(٤) منهم الشهيد الثاني في الروض : ص ٣٥٥ س ٢٥ ، والبحراني في الحدائق : ج ١١ ص ٣ ، والمجلسي في البحار : ج ٨٨ ص ٢٩٦.
(٥) المراسم : في القضاء ص ٩٢.
(٦) السرائر : في أحكام قضاء الصلوات ج ١ ص ٢٧٦.
(٧) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٢٨.