.................................................................................................
______________________________________________________
مستضعفاً أو كافراً ، وتركها أعمّ من أن يكون بترك الكلّ أو الركن أو الشرط مثل الطهارة أو الواجب غير الركن إن لم يكن الترك نسياناً أو يكون ذلك الترك بفعل ما يبطلها أو غيره. وقال : إنّ المستفاد من الأخبار أنّها لو فاتت من اضطرار كأسير بيد المشركين أو لمرض مثل نسيان الذكر أو غيره ممّا لم يكن إغماء ولا جنوناً أنّه يجب عليه القضاء مع التمكّن منه ، قال : وهذا هو الظاهر من عبارات الأصحاب حيث إنّهم أطلقوا لفظ الفوات ولم يقيّدوه بشيء فليلاحظ وليتأمّل ، انتهى. وفي «الروض (١) والذخيرة (٢)» لا فرق في الفريضة بين اليومية وغيرها ممّا يقضى ، انتهى.
وقد يستشكل في وجوب القضاء على الكافر ، لعدم الصحّة منه حال كفره والسقوط حال الإسلام.
ويمكن أن يقال (٣) : يكفي في ثمرة الوجوب العقاب على الترك لو مات كافراً ، والمستشكل اعترف بعدم صحّة عبادة المخالفين وأنّ الإيمان شرط لصحّتها ، مع أنّهم إذا استبصروا صحّ ما صدر منهم حال الضلالة ، والحقّ أنّ ذلك تفضّل من الله سبحانه كإسقاط ما كلّف به الكافر بعد إسلامه.
وفي «الذخيرة (٤) والرياض (٥)» أنّ مقتضى الأخبار وفي الأخير وكذا الفتاوى عدم الفرق أن يكون النوم من فعله أم لا ، ولا بين أن يكون على خلاف العادة أم لا. وفي «الذكرى (٦) والميسية والمسالك (٧)» أنّ النوم لو كان على خلاف العادة فالظاهر التحاقه بالإغماء. قال في «الذكرى» (٨) : وقد نبّه عليه في المبسوط : قلت :
__________________
(١) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص ٣٥٥ س ١٠ ١١.
(٢) ذخيرة المعاد : في صلاة القضاء ص ٣٨٣ س ٩ ١٠.
(٣) ذكره في مصابيح الظلام : في قضاء الصلوات ج ٢ ص ٣٨٧ س ١ ٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٤) ذخيرة المعاد : في صلاة القضاء ص ٣٨٣ س ١٧.
(٥) رياض المسائل : في أحكام القضاء ج ٤ ص ٢٧١.
(٦ و ٨) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٢٩.
(٧) مسالك الأفهام : في قضاء الصلوات ج ١ ص ٣٠٠.