وإلّا استتيب فإن امتنع قُتل ،
______________________________________________________
و «المبسوط» (١) في المقام و «مجمع البرهان (٢)» واحتجّ عليه في موضع من «الخلاف» (٣) بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة (٤) وقال : أجمعت الفرقة على روايته ، قال في «الروض (٥)» : أقلّ مراتبه الاستحلال. وفي «الذخيرة (٦)» لعلّه محمول على المبالغة وفي كتاب الردّة من «الخلاف (٧)» الإجماع على أنّ المرتدّ عن فطرة يُقتل ولا تُقبل توبته. وقد تقدّم في كتاب الطهارة (٨) بيان الحال في ترك الشرط المجمع عليه.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإلّا استتيب ، فإن امتنع قُتل) أي وإلّا يكن قد ولد مسلماً صرّح بذلك جماعة كثيرون (٩) وعلّلوه بأنّ هذا حكم المرتدّ إذا كان مسلماً عن كفر أصلي وهو مرتدّ بإنكاره ما علم من الدين ضرورة. وفي «مجمع البرهان (١٠)» أنّ دليله غير واضح فلعلّه الإجماع. قلت : قد نقل عليه الإجماع في كتاب المرتدّ من «الخلاف (١١)» قال : يستتاب فإن تاب وإلّا وجب قتله. وفي «الغنية (١٢)» يستتاب فإن أسلم ثمّ ارتدّ ثانيةً قُتل من غير أن يستتاب ،
__________________
(١) المبسوط : في حكم قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢٨.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : في حكم من ترك الصلاة ج ٣ ص ١٩٨.
(٣) الخلاف : في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٦٩٠ مسألة ٤٦٥.
(٤) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : في عقاب من ترك صلاة فريضة أو .. ص ٢٧٤ ـ ٢٧٥ ح ١ و ٢.
(٥) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص ٣٥٤ س ١٧.
(٦) ذخيرة المعاد : في صلاة القضاء ص ٣٨٢ س ٤٤.
(٧) الخلاف : في المرتدّ ج ٥ ص ٣٥٣ ٣٥٤ مسألة ٣.
(٨) راجع ج ٢ ص ٣٨.
(٩) منهم الشهيد الأول في الذكرى : في أحكام الرواتب ج ٢ ص ٤٠٧ ، والشهيد الثاني : في الروض : ص ٣٥٤ س ١٧ ، والسبزواري في الذخيرة : في صلاة القضاء ص ٣٨٣ س ٢.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في حكم من ترك الصلاة ج ٣ ص ٢٠٠.
(١١) الخلاف : في المرتدّ ج ٥ ص ٣٥٣ مسألة ٣.
(١٢) غنية النزوع : الطلاق في الردة ص ٣٨٠ ٣٨١.