.................................................................................................
______________________________________________________
أصحاب الكبائر كلّها إذا اقيم عليها الحدّ مرّتين قُتلوا في الثالثة (١)» وروى أبو خديجة عنه عليهالسلام في المرأتين في لحافٍ بلا حاجز : «تُحدّان ثمّ تقتلان في الثالثة (٢)» وبه عدّة أخبار. قال : وقال الكليني : قال جميل : روى بعض أصحابنا : «أنّه يُقتل في الرابعة (٣)» ولم أقف في الرابعة على حديث عامّ بل روى أبو خديجة عن الصادق عليهالسلام في المرأتين في لحافٍ القتل في الرابعة (٤) كما في الثالثة. وروى زرارة أو بريد عن «الصادق عليهالسلام : إذا زنى الحرّ أربع مرّات اقيم عليه الحدّ قُتل (٥)». وروى أبو بصير عن «أبي عبد الله عليهالسلام : الزاني إذا جلد ثلاثاً يُقتل في الرابعة (٦)» مع أنّ جميل بن درّاج قال روى أصحابنا. «أنّ الزاني يُقتل في الثالثة (٧)» وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : «من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر فرفع إلى الإمام يُقتل في الثالثة (٨)» وعن أبي بصير قال : قلت : «آكل الربا بعد البيّنة؟ قال : يؤدّب ، فإن عاد ادّب فإن عاد قُتل (٩)». وفي الخلاف يُقتل في الثالثة لما رواه يونس عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام. ونقل المحقّق الثالثة ثمّ احتاط بالرابعة لما نقله الشيخ إلى أن قال : لأنّا قد روينا أنّ أصحاب الكبائر يُقتلون في الثالثة أو الرابعة ، ثمّ ذكر خبر يونس بالثالثة ، انتهى ما ذكره في الذكرى. وفيها أيضاً عن المصنف في النهاية أنّه قال : يحتمل أن يضرب حتى يصلّي أو يموت وهو منقول عن بعض
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ح ١ ج ١٨ ص ٣١٣ ٣١٤.
(٢) الكافي : في باب الحدّ في السحق ج ٧ ص ٢٠٢ ح ٤ ،. والتهذيب : في الحد في السحق ج ١٠ ص ٥٩ ح ٢١٤.
(٣) الكافي : باب أنّ شارب الخمر يقتل في الثالثة ج ٧ ص ٢١٨ ح ٤.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ح ٢٥ ج ١٨ ص ٣٦٨ ٣٦٩.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب حدّ الزنا ح ٢ و ١ ج ١٨ ص ٣٨٧.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٢٠ من أبواب حدّ الزنا ح ٢ و ١ ج ١٨ ص ٣٨٧.
(٧) الكافي : في حدّ المرتدّ ج ٧ ص ٢٥٦ ح ٥.
(٨) الكافي : في حدّ المرتدّ ج ٧ ص ٢٥٨ ح ١٢ ، وراجع وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٢ ج ٧ ص ١٧٩.
(٩) الكافي : باب ما يجب التعزير في جميع الحدود ج ٧ ص ٢٤١ ٢٤٢ ح ٩ ، والتهذيب : ج ١٠ ص ٩٨ ح ٣٨٠.