.................................................................................................
______________________________________________________
«الشرائع (١) والروض (٢) والذخيرة (٣) ومجمع البرهان (٤)».
وفي «التذكرة (٥)» الظاهر من قول علمائنا أنّه بعد التعزير ثلاثا يُقتل بالسيف. وفي «التحرير (٦)» أنّه يُقتل في الثالثة. وهو الّذي حكم به أوّلاً في «الشرائع (٧)». وفي «المبسوط (٨)» إذا خرج وقت الصلاة أمر بأن يقضيها ، فإن أبى عزّر ، وإن أقام على ذلك حتّى ترك ثلاث صلوات وعزّر فيها ثلاث مرّات قُتل في الرابعة ، لما روي عنهم عليهمالسلام : «أنّ أصحاب الكبائر يُقتلون في الرابعة (٩)» وذلك عامّ في جميع الكبائر. وفي «كشف الالتباس (١٠)» أنّ ما في المبسوط هو المشهور ، انتهى. وقال فيما نقل عنه في «الخلاف (١١)» : روى عنهم عليهمالسلام : «أنّ أصحاب الكبائر يُقتلون في الثالثة (١٢)» وقد سمعت ما نقلنا عنه آنفاً. وفي «المبسوط (١٣)» أيضاً أنّه لا يُقتل حتّى يُستتاب ، فإن تاب وإلّا قُتل وكُفّن وصُلّي عليه ودُفن في مقابر المسلمين.
قال في «الذكرى» بعد نقل كلام الشيخ : إنّ قضية كلامه اشتراط ترك أربع صلوات حتّى يخرج وقتها وإنّه لا يُقتل حتّى يُعزّر ويُستتاب فيمتنع من التوبة ، والّذي رواه الأصحاب عن يونس عن «أبي الحسن الماضي عليهالسلام أنّه قال : إنّ
__________________
(١ و ٧) شرائع الإسلام : في قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢٢.
(٢) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص ٣٥٥ س ٢.
(٣) ذخيرة المعاد : في صلاة القضاء ص ٣٨٣ س ٤.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : حكم من ترك الصلاة ج ٣ ص ٢٠١.
(٥) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلوات ج ٢ ص ٣٩٣
(٦) تحرير الأحكام : في صلاة القضاء ج ١ ص ٥١ س ١٤ ١٥.
(٨) المبسوط : في حكم قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢٩.
(٩) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة : ح ٢ ج ١٨ ص ٣١٤.
(١٠) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٧٤ ١٧٥ س ١٩ وما بعده (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(١١) الخلاف : في صلاة الاستسقاء في حكم تارك الصلاة ج ١ ص ٦٩٠ مسألة ٤٦٥.
(١٢) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ح ١ ج ١٨ ص ٣١٣ ٣١٤.
(١٣) المبسوط : في حكم قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢٩.