.................................................................................................
______________________________________________________
«المنتهى (١) والذخيرة (٢)». وقد سمعت إجماع «المعتبر».
وأمّا عبارة أصل الحلبي فقد نقلها ابن طاووس قال : قال في الأصل المذكور ما لفظه : ومن نام أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر بقدر ما يصلّيهما جميعاً فليصلّهما جميعاً وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الفجر ثمّ يصلّي المغرب ثمّ العشاء (٣) ، انتهى. قلت : هذا مضمون ما في صحيح عبد الله بن سنان (٤) وخبر أبي بصير (٥) ، وله عبارة اخرى نقلناها في «الرسالة».
وأمّا الحسين بن سعيد فقد نقل عنه في «كشف الرموز (٦) وغاية المراد (٧)» من دون أن ينسباه إلى كتاب. ونقل ابن طاووس عن كتاب الصلاة للحسين بن سعيد خبراً ذكرناه في «الرسالة (٨)».
وقال الصدوق في «الفقيه (٩)» : ومتى فاتتك صلاة فصلّها إذا ذكرت ، فإن ذكرتها وأنت في وقت فريضة اخرى فصلّ الّتي أنت في وقتها ثمّ صلّ الصلاة الفائتة. وهذه العبارة هي المنقولة عن والده (١٠) وعن «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليهالسلام (١١)» ثم قال في «الفقيه (١٢)» : وإن نسيت أن تصلّي المغرب والعشاء الآخرة فذكرتهما قبل
__________________
(١) منتهى المطلب : في القضاء ج ١ ص ٤٢٢ س ١٦.
(٢) ذخيرة المعاد : في قضاء الصلوات ص ٢١١ س ٢٧.
(٣) نقله عنه العلّامة المجلسي في بحار الأنوار : في باب تقديم الفوائت على الحواضر ج ٨٨ ص ٣٢٨.
(٤ و ٥) وسائل الشيعة : ب ٦٢ من أبواب المواقيت ح ٤ و ٣ ج ٣ ص ٢٠٩.
(٦) كشف الرموز : في قضاء الصلاة ج ١ ص ٢٠٨.
(٧) غاية المراد : في المواسعة والمضايقة ج ١ ص ١٠٠.
(٨) نقله عنه العلّامة المجلسي في بحار الأنوار : في باب تقديم الفوائت على الحواضر ج ٨٨ ص ٣٢٩.
(٩) من لا يحضره الفقيه : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ٣٥٥ ذيل الحديث ١٠٢٩.
(١٠) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٥.
(١١) لم نعثر على ناقله ، نعم وجدناه في الفقه المنسوب إلى الرضا عليهالسلام : ص ١٢٢.
(١٢) من لا يحضره الفقيه : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ٣٥٥ ٣٥٤ ذيل الحديث ١٠٢٩ و ١٠٣٠.