.................................................................................................
______________________________________________________
قالوا : إنّ المراد من قوله عزوجل : أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي لوقت ذكرى.
وفي «غاية المراد (١)» استدلّوا بالإجماع وقد نقله كثير. قلت : قد نقل الإجماع على ذلك الشريف أبو الحسين المحسن بن محمّد بن الناصر الرسّي في المسألة التاسعة عشرة من المسائل الّتي سألها لعلَم الهدى ، قال : إذا كان إجماعنا مستقرّاً بوجوب تقديم الفائت من الفرائض (الصلاة خ ل) على الحاضر منها .. إلى آخره ، وعلَم الهدى أقرّه على ذلك وقبِله منه (٢) ، فظاهره ادّعاؤه أيضاً ، وقد أثنى عليه علَم الهدى في خطبة هذا الكتاب أكمل الثناء (٣) والشيخ في «الخلاف (٤)» والسيّد حمزة في «الغنية (٥)» وفيها أيضاً : الإجماع على بطلان الحاضرة لو فعلها حينئذٍ في أوّل وقتها ، والعجلي في «السرائر (٦)» في بحث المواقيت. وقال صاحب «العصرة» : رأيت بعض فقهائنا الآن قد صنّف رسالة في معنى القضاء وقال بقول الشيخ أبي جعفر الطوسي وادّعى إجماع الطائفة على قوله ، فتعجّبت من ذلك ، وكيف ادّعى الإجماع مع اختلاف الجماعة الّتي ذكرناهم مع عظم اقتدارهم وشهرة آثارهم ، انتهى ما ذكره في العصرة ، وهذا منه نقل حكاية إجماع.
وفي «خلاصة الاستدلال» أنّ ذلك ممّا أطبقت عليه الإمامية خلَفاً عن سلف عصراً بعد عصر وأجمعت عليه ولا يعتدّ بخلاف نفر يسير من الخراسانيّين فإنّ ابني بابويه والأشعريين كسعد بن عبد الله صاحب كتاب الرحمة وسعد بن سعد ومحمّد بن عليّ بن محبوب صاحب كتاب نوادر المصنّف والقميّين أجمع عاملون
__________________
(١) غاية المراد : في المواسعة والمضايقة ج ١ ص ١٠٢.
(٢) أجوبة المسائل الرسّية الاولى (رسائل الشريف المرتضى : ج ٢) في حكم مَن عليه فائتة وقت الأداء ص ٣٦٣ ٣٦٥.
(٣) أجوية المسائل الرسّية الاولى (رسائل الشريف المرتضى : ج ٢) مقدّمة الكتاب ص ٣١٥.
(٤) الخلاف : في حكم من فاتته صلاة .. ج ١ ص ٣٨٣ ٣٨٤.
(٥) غنية النزوع : في القضاء ص ٩٨ ٩٩.
(٦) السرائر : في أوقات الصلاة ج ١ ص ٢٠٣.