.................................................................................................
______________________________________________________
«المعتبر». وفي «جُمل العلم والعمل» كلّ صلاة فاتت وجب قضاؤها في حال الذكر لها من سائر الأوقات ، إلّا أن يكون في آخر وقت فريضة حاضرة ويخاف فيه من التشاغل بالفائتة فوت الحاضرة فيجب الابتداء بالحاضرة والتعقيب بالماضية. ومثلها من دون تفاوت عبارة «المصباح» (١) المنقولة في كتاب «العصرة» وهما كعبارة الحسن يجري فيهما ما جرى في تلك.
وقال في «المقنعة» : من فاتته صلاة لخروج وقتها صلّاها كما فاتته ولم يؤخّر ذلك إلّا أن يمنعه تضييق وقت فرض حاضر ثابت (٢). وهي ليس نصّاً في المضايقة ، فحالها حال عبارة أبي علي ، وقد نقل في كتاب «العصرة» عن المقنعة عبارتين اخريين بهذا المعنى لكنّي لم أجدهما فيها وقد وجدنا في غير موضع اختلاف نُسخ كتاب المقنعة. وقد سمعت عبارات «الرسّيات» وعرفت أنّ بعضها ليس نصّاً في الوجوب ، وأنّ بعضها نصّ فيه لكن ليس فيه تصريح ببطلان الحاضرة لو فعلها في أوّل وقتها ، وأنّ بعضها صريح في الوجوب والبطلان والمنع عن غير القضاء من غير ما لا بدّ منه للمكلّف.
وفي «الخلاف (٣)» وإن ذكرها وقد دخل وقت صلاة اخرى فإنّه يبدأ بالفائتة ما لم يتضيّق وقت الحاضرة ، فإذا كان كذلك بدأ بالحاضرة ثمّ الفائتة ، وإن دخل في أوّل الوقت في الحاضرة ثمّ ذكر أنّ عليه صلاة اخرى وقد صلّى منها ركعتين أو أكثر فلينقل نيّته إلى الفائتة. ثمّ قال : دليلنا إجماع الفرقة. وكلامه هذا ككلام أبي علي يجري فيه ذلك الاحتمال.
وفي «المبسوط (٤)» أنّ مَن عليه قضاء وأدّى فريضة الوقت في أوّله فإنّه لا يجزيه. وهذه صريحة في المضايقة. وله عبارة اخرى في «المبسوط» كعبارة
__________________
(١) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في أحكام قضاء الصلاة ص ٣٨.
(٢) المقنعة : في أحكام فوائت الصلاة ص ٢١١.
(٣) الخلاف : في حكم من فاتته صلاة وخرج وقتها ج ١ ص ٣٨٣ مسألة ١٣٩.
(٤) المبسوط : في حكم قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢٦ و ١٢٧.