.................................................................................................
______________________________________________________
نصّاً في المضايقة وليس فيها أنّه إن لم يخف فوت الحاضرة يجب عليه البدءة بالفائتة ، بل يحتمل أن يكون مراده بيان مبدأ الوجوب أو الاستحباب. وفي «المختلف (١)» أنّ في كلام الحسن إشعاراً بالتقديم واجباً ، وقد سمعت (٢) أنّ المحقّق قال : إنّ قولهم يجب الإتيان بالفائتة ما يتضيّق وقت الحاضرة نقول به ، إذ لا خلاف في وجوب القضاء ما لم يتضيّق وقت الحاضرة ، بل الخلاف في الترتيب ، ولا يلزم من وجوب قضائها عند الذكر وما لم تتضيّق الحاضرة وجوب ترتيبها على الحاضرة وسقوط وجوب الحاضرة ، انتهى. قلت : وعلى هذا تنزّل أكثر عباراتهم الّتي يأتي ذكرها.
وقال أبو على : وقت الذكر لما فات من الفروض وقت القضاء ما لم يكن آخر فريضة يخشى إن ابتدأ بالقضاء فاتته الصلاة الّتي هو في وقتها ، فإن لم يكن يخشى ذلك بدأ بالفائتة وعقّب الحاضر وقتها (٣). وهذه وإن كانت أظهر من عبارة الحسن في المضايقة إلّا أنّها ليست صريحة في ذلك ، فيجري فيها الاحتمالان السابقان ، ويحتمل أن يكون قوله «بدأ وعقّب» على سبيل الاستحباب. وسمعت ما في «المعتبر» وقد نقلنا عن أبي علي كلاماً لا يبعد أن يكون ظاهراً في المواسعة ذكرناه في «الرسالة» وقد سمعت (٤) أنّه جوّز التنفّل لمن عليه قضاء.
وقال القاضي أبو القاسم عبد العزيز : إنّه لو صلّى الحاضرة والوقت متّسع وهو عالم بذلك لم تنعقد ، وعليه أن يقضي الفائتة ثمّ يأتي بالحاضرة (٥). وهذا صريح في المضايقة.
وقال التقي : وقت الفائتة حين الذكر (٦) .. إلى آخر ما سمعته عند نقل إجماع
__________________
(١) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٤.
(٢) تقدّم في ص ٦٣٥.
(٣) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٤.
(٤) تقدّم في ص ٦٢١.
(٥) المهذّب : في قضاء الفائت من الصلاة ج ١ ص ١٢٦.
(٦) الكافي في الفقه : في القضاء وأحكامه ص ١٤٩.