.................................................................................................
______________________________________________________
والقول بالمضايقة مذهب الجمهور كما في «التذكرة (١)» وأكثر العامّة كما في «الذخيرة (٢)» والمشهور عندهم كما في «البحار (٣) وشرح المفاتيح» للشيخ هادي ومذهب الشافعي والحسن البصري وشريح وطاووس والليث ومالك وأحمد وأبي حنيفة كما في «الخلاف (٤)» وغيره (٥) ، فما ورد من الأخبار في المضايقة إن لم يقبل التأويل وما كان ليكون يحمل على التقية. فإن قلت : قد نقل (٦) عن الشافعي أنّه قائل بالمواسعة. قلت : لم يكن الشافعي (٧) في زمن الصادق عليهالسلام ولا اشتهر في زمن الكاظم عليهالسلام وإنّما ولد في سنة مائة وخمسين بعد وفاة الصادق عليهالسلام بسنتين ونشأ بمكّة واشتهر أمره بها وأقام بها حتّى مات ، ولم يشتهر مذهبه في العراق إلّا بعد حين ، والظاهر أنّ اشتهاره إنّما كان في زمن الملك الظاهر ، فالتقية إنّما هي من الذي كان دأبه خلاف الصادق عليهالسلام وقد قال : خالفت جعفراً في كلّ ما سمعته منه ولا أدري أكان يغمض عينيه في السجود أو يفتحهما حتّى اخالفه (٨) ، ولشيخنا الاستاذ العلّامة المعتبر الشيخ جعفر دام ظلّه العالي تحقيق في المقام ذكرناه في «الرسالة».
وأمّا العبارات فعن الحسن بن عيسى أنّ من نسي صلاة فرض صلّاها أيّ وقت ذكرها ، إلّا أن يكون في وقت صلاة حاضرة يخاف إن بدأ بالفائتة فاتته الحاضرة فإنّه يبدأ بالحاضرة لئلّا يكونا جميعاً قضاء (٩) ، انتهى. وهذه العبارة ليست
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في أوقات ج ٢ ص ٣٥٤.
(٢) ذخيرة المعاد : في قضاء الصلاة ص ٢١٣.
(٣) بحار الأنوار : في تقديم الفوائت على الحواضر ج ٨٨ ص ٣٢٣.
(٤) الخلاف : في حكم من فاتته صلاة وخرج وقتها ج ١ ص ٣٨٢ ٣٨٥ مسألة ١٣٩.
(٥) ومنتهى المطلب : في قضاء الفوائت ج ١ ص ٤٢١ س ٢٩.
(٦) نقله عنه العلّامة في تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٥٣.
(٧) الأعلام للزركلي : ج ٦ ص ٢٦.
(٨) تنقيح المقال : باب النعمان ج ٣ ص ٢٧٢.
(٩) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٤.