.................................................................................................
______________________________________________________
والعقود (١)» حيث قال فيه : من فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها. ومثل ذلك ما في «الوسيلة (٢) وجامع الشرائع (٣) والمصباح (٤)» قالوا ذلك عند قولهم : خمس صلوات تصلّى على كلّ حال. وفي «غاية المراد (٥)» أنّه لا يخلو من قوّة. وقوّاه الشيخ نجيب الدين العاملي. ومال إليه في «الاستبصار (٦)» وقوّاه الاستاذ في «المصابيح (٧)» وأيّده وذبّ عنه ثمّ مال إلى المواسعة. وفي «الدروس (٨) والهلالية» أنّه أحوط. وقد سمعت ما في «الوسيلة» في صورة النسيان وإحدى عبارتي «الفقيه».
وقد صرّح جماعة من هؤلاء ببطلان الحاضرة لو أوقعها إلّا مع الضيق ، منهم الشيخ في «المبسوط (٩)» والمرتضى (١٠) والتقي (١١) والقاضي (١٢) والعجلي (١٣). ولم يصرّح به الكاتب والحسن والمفيد والشيخ في الخلاف والنهاية وأبو يعلى. ونحن سننقل عباراتهم لتعرف الحال فيها.
__________________
(١) الجُمل والعقود : فصل في ذكر المواقيت ص ٦٠.
(٢) الوسيلة : في أوقات الصلاة في القضاء ص ٨٤.
(٣) الجامع للشرائع : في قضاء الصلوات ص ٨٧ ٨٨.
(٤) المصباح المتهجّد : في الوقت ص ٢٤.
(٥) غاية المراد : في المواسعة والمضايقة ج ١ ص ١١٦.
(٦) الاستبصار : في باب من فاتته صلاة فريضة فدخل عليه وقت صلاة اخرى فريضة ج ١ ص ٢٨٨ ذيل ح ١٠٥٥.
(٧) مصابيح الظلام : في تقديم الفائتة على الحاضرة ج ٢ ص ٣٩٩ س ٤. (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٨) الدروس الشرعيّة : في قضاء الصلوات ج ١ ص ١٤٥.
(٩) المبسوط : في قضاء الصلوات ج ١ ص ١٢٦.
(١٠) أجوبة المسائل الرسّية (رسائل الشريف المرتضى : ج ٢) حكم من عليه فائتة في وقت الأداء ص ٣٦٤ ٣٦٥.
(١١) الكافي في الفقه : في قضاء الصلاة وأحكامها ص ١٤٩ ١٥٠.
(١٢) المهذّب : في قضاء الفائت من الصلاة ج ١ ص ١٢٥ ١٢٦.
(١٣) السرائر : في أحكام قضاء الفائت من الصلوات ج ١ ص ٢٧٢.