.................................................................................................
______________________________________________________
الفوريّة بها أحوط عند مَن لم يستفدها من مطلق الأمر ، انتهى ما في المسالك (١).
قلت : أراد ببعض المحقّقين المحقّق الثاني فإنّه في «فوائد الشرائع (٢)» ذكر ما نقله عنه في «المسالك» جواباً عمّا أوردوه على عبارة الكتاب ونحوها ، وهو أنّهم قد صرّحوا بأنّ صلاة الزلزلة لا بدّ فيها من نيّة الأداء ، وهذا يدلّ على أنّها موقّتة ، لأنّ الأداء عندهم من توابع التوقيت وهو ينافي ما قرّروه من استحالة التكليف بعبادة في وقت لا يسعها ، وإذا صحّت هذه المقدّمة لزم أن لا تكون من الموقّتات ، لأنّ وقت الزلزلة قاصر كما يشهد به الحسّ ، كذا نقل عنه تلميذاه (٣) العارفان بكلامه المشاهدان له. وقوله «جمعاً بين الأدلّة المتضادّة وهي توقيت الصلاة وقصور وقتها» صريح في ذلك ، فما في «المدارك» من أنّ السؤال هو أنّ الأداء من توابع الموقّت ، فإذا كان وقت الزلزلة يمتدّ بامتداد العمر فلا وجه لقولهم : أنّها تصلّى أداءً وإن سكنت (٤) غير واضح ، وإن كان ممّا يورد ، لمخالفته ما سمعت ولأنّه خلاف ما ذكره في «الذكرى» وغيرها في بيان مرادهم في قولهم إنّ وقتها طول العمر كما ستسمع.
وما في «المسالك (٥) والمدارك (٦) والذخيرة (٧) والحدائق (٨)» من أنّه لا دليل على التوقيت ، ففيه : أنّه قد ادّعى عليه الإجماع في «فوائد الشرائع (٩) والغرية وإرشاد
__________________
(١) مسالك الأفهام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٥٧.
(٢) فوائد الشرائع : في صلاة الكسوف ص ٤٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٣) المطالب المظفّرية : في صلاة الكسوف ص ١٩٠ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) والشرح الاخر لا يوجد لدينا.
(٤) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٣٢.
(٥) مسالك الأفهام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٥٧.
(٦) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٣٣.
(٧) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص ٣٢٦ س ٤.
(٨) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج ١٠ ص ٣١٣.
(٩) فوائد الشرائع : في صلاة الكسوف ص ٤٨ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).