ليلاً ونهاراً) كما نصّ عليه في «الإشارة (١) ونهاية الإحكام (٢) والتذكرة (٣) والتحرير (٤) والذكرى (٥) والبيان (٦) والموجز الحاوي (٧) وكشف الالتباس (٨) والمصابيح (٩)». وفي «الخلاف (١٠)» الإجماع عليه.
والحاصل : أنّ مقتضى العمومات قضاء الفائتة بالنحو الّذي كانت به أداءً فإنّها تقضى بذلك النحو.
وهذا إذا كان ذلك النحو مطلوب الشارع من المكلّف بخصوصه وإن تمكّن من غير ذلك النحو كالقصر والإتمام والجهر والإخفات ، وأمّا إذا كان المطلوب غيره إلّا أنّه لا يتمكّن من المطلوب ويعجز عنه فإنّه يأتي بما يمكنه كصلاة العاجز جالساً أو مضطجعاً ، فإنّ مثل هذه إذا فاتت المكلّف وتمكّن حال القضاء من الإتيان بالمطلوب الأصلي فإنّه يجب عليه حينئذٍ الإتيان به حال القضاء فيصلّي قائماً إذا تمكّن منه. وقد نصّ على ذلك في «نهاية الإحكام (١١) والبيان (١٢) وجامع المقاصد (١٣) والموجز الحاوي (١٤) وكشف الالتباس (١٥) والجعفرية (١٦)
__________________
(١) إشارة السبق : في القضاء ص ٩٩.
(٢) نهاية الإحكام : في القضاء ج ١ ص ٣٢٦.
(٣) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلوات ج ٢ ص ٣٦٤.
(٤) تحرير الأحكام : في قضاء الفوائت ج ١ ص ٥٠ س ٨.
(٥) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٦.
(٦ و ١٢) البيان : في قضاء الصلاة ص ١٥٢.
(٧ و ١٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام القضاء ص ١٠٩.
(٨) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٧٠ س ٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٩) مصابيح الظلام : في وجوب القضاء ج ٢ ص ٣٩٩ س ٢١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(١٠) الخلاف : في الجهر والإخفات في قضاء الصلوات ج ١ ص ٣٨٧ مسألة ١٤٠.
(١١) نهاية الإحكام : في القضاء ج ١ ص ٣٢٧.
(١٣) لم نجد هذا التنصيص بل لم يعلّق على عبارة القواعد شيئاً ، راجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٤٩٤.
(١٥) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص ١٧٠ س ٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(١٦) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي : ج ١) في القضاء ص ١٢١.