الثالث : لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة.
______________________________________________________
صرّح الشهيدان (١) والمحقّق الثاني (٢) وجماعة (٣) وقد استوفينا (٤) الكلام في ذلك في فروع ذكرناها في مباحث الشكوك. وفي «التحرير» أنّه الأقرب ، قال : وأمّا الأجزاء المنسيّة فالوجه فيها الترتيب بينها وبين الفوائت كالكلّ (٥). وقال في «الذكرى» : لو فاته صلوات الاحتياط وقلنا بعدم تأثيرها في المحتاط لها فالأقرب وجوب ترتيب الاحتياط كالأصل ، لأنّه معرّض للجزئية ووجه عدم الترتيب قضية الأصل وأنّها صلاة مستقلّة ويضعّف بشمول النصّ لها ، وعليه ينسحب الحكم في الأجزاء المنسيّة في صلاة أو أكثر (٦) ، انتهى.
والتقييد بتعدّد المجبورات للاحتراز عن اتحاد المجبورات وإن تعدّد الاحتياط كما لو شكّ بين الاثنين والثلاث والأربع فإنّه لا ترتيب هنا كما قاله جماعة (٧) ، وقد تقدّم الكلام (٨) في ذلك مستوفىً.
ومراده بقوله «ترتيبها» أنّ الاحتياط يترتّب ترتيب المجبورات في نفس الأمر بالنسبة إلى أصل وضع الشرع ، فلا اعتبار بتقديم المؤخّر نسياناً كما لو قدّم
__________________
(١) البيان : في الشكّ ص ١٥١ ، والمقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٥٠ ٣٥١.
(٢) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في القضاء ص ٣٢٨.
(٣) منهم الأسترآبادي في المطالب المظفّرية : في السهو ص ١٣٤ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) وأبى العبّاس في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام القضاء ص ١٠٨.
(٤) تقدّم في ص ٣٦٢.
(٥) تحرير الأحكام : في صلاة القضاء ج ١ ص ٥١ س ٤ و ٦.
(٦) ذكرى الشيعة : في مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٧.
(٧) منهم المحقّق الثاني في شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي : ج ٣) في الخلل ص ٣١٩ ، والاسترآبادي في المطالب المظفّرية : في السهو ص ١٢٩ س ٢. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦) ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٥٢ س ٣.
(٨) تقدّم في ص ٣٥٣.