.................................................................................................
______________________________________________________
والرياض (١)» أنّه الأشهر. وفي «التنقيح (٢) والمفاتيح (٣)» أنّه مذهب الأكثر. وفي «الذخيرة» أيضاً بعد أن نسبه إلى أساطين المتقدّمين نسبه إلى أكثر المتأخّرين (٤). وفي «الرياض» أيضاً نسبته إلى عامّة المتأخّرين ، ونقله عن التقي أنّه أوجب الخمس ، كما نقل ذلك عن ابن حمزة (٥) ولم أجده في الوسيلة. ونقل عن الشيخ أيضاً في أحد قوليه صاحب «التنقيح (٦)» ولعلّه أراد ما ذكره في مسألة الوضوء. وقد تقدّم الكلام (٧) فيها مستوفىً بما لا مزيد عليه ، والغرض الآن نقل كلامهم في المقام. وفي بعض نسخ «التنقيح (٨)» نسبة وجوب الخمس إلى المرتضى ، ولعلّه وهمٌ من قلم الناسخ لأنّي وجدت في اخرى موضع المرتضى : التقي.
والقول بالخمس صريح «الإشارة (٩) والغنية (١٠)» وظاهر الأخير بل صريحه دعوى الإجماع. وهو مذهب أكثر الجمهور كما في «التذكرة (١١)» واحتجّوا بتوقّف الواجب عليها ووجوب الجزم بالنيّة. وفيه : أنّ الواجب يمكن تأديته بالثلاث ، والتعيين إنّما يجب حيث يمكن وهو مفقود هنا ، مع أنّ الجزم لا يتحقّق في النية بفعل الخمس أيضاً ، إذ يحتمل في كلّ واحدة أن لا تكون هي فيحصل التردّد ، وإن اريد الجزم بفعل العدد المنوي وإن لم يكن هو الفائت من نفس الأمر ، فذلك حاصل على تقدير الاكتفاء بالثلاث.
__________________
(١ و ٥) رياض المسائل : في أحكام القضاء ج ٤ ص ٢٨٨.
(٢) التنقيح الرائع : في قضاء الفوائت ج ١ ص ٢٦٩.
(٣) مفاتيح الشرائع : في قضاء الفوائت مفتاح ٢١٣ ج ١ ص ١٨٦.
(٤) ذخيرة المعاد : في قضاء الصلوات ص ٣٨٤ س ٢٠.
(٦) التنقيح الرائع : في القضاء ج ١ ص ٢٦٩.
(٧) تقدّم في أحكام الوضوء ج ٢ ص ٥٨٤ ٥٨٥.
(٨) الموجود في النسخة التي بأيدينا هو نسبة الخمس إلى التقي كما نقل عنه الشارح ، فراجع التنقيح الرائع : ج ١ ص ٢٦٩.
(٩) إشارة السبق : في القضاء ص ١٠١.
(١٠) غنية النزوع : في صلاة القضاء ص ٩٩.
(١١) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٥٩ ٣٦٠.