.................................................................................................
______________________________________________________
مقتضياً فلوجوب التكرير في الرباعية عملاً بالاحتياط السالم عن معارضة كون ما ذكرناه من الأوصاف علّة لانتفاء التكرير. وقال : إنّ هذا ليس بقياس. وإنّما هو دلالة تنبيه ومفهوم موافقة ، هذا إن استدللنا بالحديث ، وإن استدللنا بالمعقول وهو البراءة الأصلية فلا يرد عليه ما ذكر البتّة. ثمّ دعواه أنّ الصلاة في الذمّة بيقين قلنا : إذا فعل ما ذكرناه وإذا لم يفعل ممنوع مسلّم * ثمّ دعواه أنّ البراءة الأصلية إنّما تحصل بيقين ممنوعة أيضاً فإنّ غلبة الظنّ تكفي في العمل بالتكاليف الشرعية إجماعاً (١) ، انتهى فتأمّل.
ونحو ما في المختلف قال في «الروض» وزاد عليه : أنّ الحديث ليس من قسم المتواتر بل الآحاد وهو لا يعمل به ، والإجماع الّذي ادّعاه على الاولى إن أراد به اتفاق الكلّ فهو ممنوع لخلاف التقي ، وإن كان لعدم اعتباره خلافه كان دليلنا هنا أيضاً الإجماع ، لأنّ المخالف هنا كذلك (٢).
وقد تأمّل صاحب «المجمع (٣) والذخيرة (٤)» في كون ذلك من باب التنبيه ومفهوم الموافقة وتأمّلهما في محلّه لاعتبار أولوية الحكم المذكور في المنطوق في المسكوت عنه كما في التأفيف ونحوه ، كما صرّح بذلك جماعة كابن الحاجب (٥) والعضدي (٦) ، وإنّما يعتبر مفهوم الموافقة ودليل التنبيه إذا علمت العلّة المقتضية.
__________________
(*) كذا في نسخة الأصل ف «ممنوع» جواب «اذا» الاولى ، و «مسلّم» جواب الثانية على اللفّ والنشر المرتّب.
__________________
(١) مختلف الشيعة : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٥ ٢٦.
(٢) روض الجنان : في القضاء ص ٣٥٨ س ٢٢ ٢٩.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٢٨ ٢٢٩.
(٤) ذخيرة المعاد : في قضاء الصلوات ص ٣٨٤ س ٣٢.
(٥ و ٦) لم نعثر على مختصر الحاجبى وشرحه. نعم نسبه إليهما الأردبيلي في مجمع الفائدة : ج ٣ ص ٢٢٩ ونقل عنهما أيضاً مفصّلاً صاحب القوانين ج ١ في مبحث المنطوق والمفهوم وفي ج ٢ في بحث القياس ، فراجع.