.................................................................................................
______________________________________________________
والاثنا عشرية (١) والنجيبية» وهو المنقول (٢) عن القاضي ومذهب الأكثر كما في «التذكرة (٣) والغرية» والمشهور كما في «الذخيرة (٤) والمصابيح (٥)». وفي «الروض» يمكن ادعاء الإجماع هنا ، لأنّ المخالف هنا كالمخالف هناك ، انتهى (٦).
ويسقط الجهر والإخفات هنا كما نصّ عليه جماعة (٧).
وقال في «السرائر» : وأمّا المسافر إذا فاتته صلاة من الخمس ولم يدر أيّها هي فالواجب عليه أن يصلّي الخمس صلوات. وحمل ذلك على المسألة المتقدّمة قياس وهو باطل عندنا ، ولو لا الإجماع المنعقد على عين تلك المسألة لما قلنا به ، لأنّ الصلاة في الذمّة بيقين ولم يورد ويجمع أصحابنا إلّا على صورة المسألة وتعيّنها في حقّ من فرضه أربع ركعات من الحاضرين ومَن في حكمه ، فإلحاق غير ذلك قياس بغير خلاف ، وفيه ما فيه فليلحظ ذلك (٨).
وفي «المختلف» أنّ القول بتكرير الثنائية هنا مع عدم القول بتكرير الرباعية هناك ممّا لا يجتمعان ، والثاني ثابت فينتفي الأوّل. وبيان عدم الاجتماع أنّ أصالة عدم براءة الذمّة ووحدة الفائت وتساوي المتعدّدة في العدد إمّا أن يكون مقتضياً لانتفاء التكرير أو لا يكون ، وأيّاً ما كان يلزم عدم الاجتماع ، أمّا إذا كان مقتضياً لانتفاء التكرير فلأنّه يثبت المطلوب من انتفاء التكرير في الثنائية ، وأمّا إذا لم يكن
__________________
(١) الاثنا عشرية : في القضاء ص ١١ س ٢ ٣.
(٢) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٤.
(٣) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٦٠.
(٤) ذخيرة المعاد : في قضاء الصلوات الفائتة ص ٣٨٤ س ٣٠.
(٥) مصابيح الظلام : في قضاء الفوائت ج ٢ ص ٤٠١ س ١٠. (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٦) روض الجنان : في القضاء ص ٣٥٨ س ٢٧ ٢٩.
(٧) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج ٢ ص ٣٦١ ، والشهيد الثاني في المقاصد العلية : في صلاة القضاء ص ٣٨٧ ، والبهبهاني في مصابيح الظلام : في قضاء الفوائت ج ٢ ص ٤٠١ س ١١. (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني)
(٨) السرائر : في أحكام قضاء الصلوات ج ١ ص ٢٧٥.