.................................................................................................
______________________________________________________
اصوليتين ، وهي أنّ التكليف بفعل علم المكلّف فوات شرطه جائز أم لا؟ والأصحّ فيها عدم الجواز ، والاخرى أنّ التكليف بفعل لا يجوز نقص وقته عنه. وهذه إجماعية ، فالمعتمد عدم وجوب الإتمام. والاستدلال بقوله عليهالسلام : «من أدرك ركعة» لا عموم له هنا للمنع من صدق اسم الوقت على محلّ النزاع ، وأمّا عموم «الصلاة على ما افتتحت» فنقول بموجبه ، إذ هو مقيّد بعدم المنافي إجماعاً ومن ثمّ لو تحرم بفريضة ثمّ تبيّن سبق اخرى فعدل أو تبيّن فعلها لم تكن على ما افتتحت عليه. وأمّا عموم : «وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ» فنقول فيه : إنّ العمل المحرّم إبطاله هو الواجب ابتداءً وما يوجب بالشروع لا مطلقاً (١) ، انتهى.
قلت : لعلّه أراد بمنعه صدق اسم الوقت هنا أنّ «من» في قوله عليهالسلام : من الوقت ، تبعيضية إذ لا يتوجّه سواه من معانيها ، وهو يفيد زيادة الوقت ، فلا يصحّ الاستدلال بالخبر على ما نحن فيه ، إذ لا زيادة في الوقت عن الركعة ، ويؤيّد إرادة التبعيض أنّه الغالب في اليومية ، ومن هنا يعلم الحال فيما إذا تضيّق وقت الحاضرة فقدّمت على الكسوف ولم يبق من صلاة الكسوف إلّا مقدار ركعة ، فإنّ الاحتمالين آتيان هنا ، لكنّ احتمال وجوب الإتمام هنا لعلّه أقوى بناءً على ما فسّرنا به الخبر ، فتأمّل جيّداً.
وقد يقال (٢) على الاستدلال بالخبر فيما نحن فيه : إنّ المراد بالركعة من آخر الوقت ، والتقدير أنّه شرع في ابتداء الوقت فهو كالمعذور في ابتداء الوقت ، فإنّه لا يكتفى بركعة قطعاً.
وفيه : أنّه لا إشعار في الخبر بقيد الآخر ، ودعوى الإشعار من الإدراك لأنّه يقضي بسبق السبق مردودةٌ بقولنا : أدركت حاجتي إذا حصلتها ، وبقوله في «الصحاح (٣)» : عشت حتّى أدركت زمانه ، فكان الإدراك بمعنى الحصول كما هو بمعنى اللحوق.
__________________
(١) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٤٧٣.
(٢) كما في الروض : في صلاة الكسوف ص ٣٠٤ س ٦ فما بعد.
(٣) الصحاح : ج ٤ ص ١٥٨٢ مادّة «درك».