.................................................................................................
______________________________________________________
فإن قلت : فعلى هذا الإدراك في الخبر أعمّ من الأوّل والآخر ، فيكتفي المعذور في ابتداء الوقت بركعة فيجب عليه القضاء.
قلنا : هذا خرج بالإجماع ، فتأمّل جيّداً. ويرد على ما استدلّ عليه في «التذكرة (١)» لما احتمله أنّا نقول إنّه صحّ بزعمه ثمّ تبيّن البطلان.
وفي «كشف اللثام (٢)» أنّ الأولى الاستدال بحَسن زرارة ومحمّد وقد سمعته. واستدلّ به في «الحدائق (٣)» على بطلان كلام الأكثر وبما في «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليهالسلام» من قوله : «إذا انجلى وأنت في الصلاة فخفّف».
وعلى هذا يمكن الفرق بين ما إذا تبيّن ضيق الوقت قبل الشروع في الصلاة وبين ما إذا دخل بانياً على اتساعه وتبيّن
الضيق في الأثناء ، فتكون سعة الوقت شرطاً في الابتداء لا في الاستدامة. وأنت خبير بأنّهم ما كانوا ليستندوا في وجوب الإتمام إلى ما استندوا لو كان في هذا الخبر دلالة على ذلك وهو نصب أعينهم ، وذلك لأنّ الخبر وارد في غير محلّ الفرض ، إذ قد علمت أنّ فرض المسألة فيما إذا اقتصر على أقلّ الواجب والخبر وارد حيث يفعل المستحبّ ويطيل في الركوع والسجود والقنوت على قدر القراءة. ومن المسلّم عندهم أنّه إذا فعل ذلك فحصل الانجلاء قبل الفراغ أنّه يجب عليه الإتمام ، فالخبر ليس من محلّ النزاع وهم متسالمون على العمل به وهو هكذا. «وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود ، فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادعُ الله حتّى ينجلي ، وإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتمّ ما بقي .. الحديث» (٤) ومن المعلوم أنّ قوله عليهالسلام «فإن انجلى» متفرّع على ما قبله ، فالغفلة ممّن نسب الأصحاب إلى الغفلة ، وعلى ذلك يحمل قوله الأوّل في «المنتهى» : فإن فرغ .. إلى آخره.
__________________
(١) تقدّم في ص ٧٢.
(٢) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٦٩.
(٣) الحدائق الناضرة : في صلاة الكسوف ج ١٠ ص ٣١٠.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ٦ ج ٥ ص ١٥٠.